تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017
استنادا لأحكام المادة (45) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة /2017 أصدرنا التعليمات الآتية :
ــ القســم الاول ــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ان دليل حسابات الموازنــــة ( تصنيــف الموازنة ) اعتمد مبدأ الشفافية والشمولية ومبدأ الوحدة , التي قضى بها قانون الادارة المالية وتحديد الجانب النوعي في انواع المصروفات التي يجوز للادارة او الوحدة التعامل بها , اما قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة /2017 فهو يحدد الجانب الكمي للاموال العامة المخصصة اي يقرر حدود القدرة الانفاقية (التخصيصات المالية) المسموح بها للادارة التي تتحرك في نطاقها خلال السنة المالية.
ان تقييد ادارات الدولة بحجم النفقات في حدود اوجه الانفاق للتخصيصات المعتمدة في الموازنة يمثل عنصرا” اساسيا” من عناصر التخطيط المالي السليم والادارة الجيدة في الدولة كما ان التوقف عن الانفاق قد يترتب عليه تحميل موازنة سنة معينة بالمبالغ التي لم يتحقق صرفها , لذلك وفي ضوء ماتقدم ينبغي على الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة ان تقدم الى وزارة المالية البيانات المالية الاتية .
1 -ميزان المراجعة الشهري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- يبين فيه مقدار المبالغ التي استلمتها الادارة او الوحدة من وزارة المالية ( دائرة المحاسبة ) المتمثلة بتخصيصات الموازنة وتدرج فيه المبالغ التي تم صرفها من تلك التخصيصات وبيان اوجه الصرف مع تقرير يوضح فيه مفردات هذه النفقات كما” ونوعا” بحيث يعطي الميزان صورة واضحة عما قامت به الادارة خلال الشهر المنصرم سواء بالنسبة الى المصروفات الفعلية واوجه صرفها او الايرادات حسب مصادرتحصيلها وبالتالي مدى الحاجة الى السيولة النقدية التي تتطلبها خطة الشهر التالي على ان :
أ – يرسل ميزان المراجعة مع التقرير الى وزارة المالية / دائرة المحاسبة في موعد لاتتجاوز مدته (10) ايام من نهاية كل شهر.
ب – تودع الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد (10) ايام من نهاية كل شهر الى دائرة المحاسبة في اقليم كردستان ومن ثم ترسل الى وزارة المالية الاتحادية / دائرة المحاسبة.
ج – تتحمل الجهة ذات العلاقة المسؤولية في حالة عدم تقديم البيانات المالية في الموعد المشار اليه اعلاه .
2- الموازنة النقدية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ :- تلتزم كافة الدوائر بتنظيم موازنة نقدية شهرية فعلية للنفقات والايرادات النقديه التي حصلت خلال الشهر على ان تتضمن التدفقات النقديه من الحسابات الوسيطه (السلف والامانات ) وكذلك المبالغ النقديه من الدائنون والمدينون وكافة العمليات الحسابية التي تتعلق بالناحية المالية والحسابية لبيان موقف السيولة النقدية من حيث الوقت والمبلغ المطلوب على ان يشفع بتقرير يوضح الحركة في تلك الحسابات خلال الشهر المعني من واقع استمارات موحدة تعتمد من قبل وزارة المالية / دائرة المحاسبة تعزز ذلك وان تلتزم بها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ومجالس المحافظات كافة وتعتبر هذه الاستمارات من مستلزمات التمويل .
3-الايــــــرادات
ــــــــــــــــــــــــــ :-
أ – يجب قيد جميع الايرادات بمافيها التبرعات والهبات والمنح والاعانات والقروض المختلفة سواءأً كانت من داخل او خارج العراق ايرادا” في الحسابات المختصة ولايجوز تنزيل قسم من المصروفات او كلها من اصل الايرادات وقيد الصافي ايرادا” , بل يقتضي ايداع كافة الايرادات من مختلف مصادرها في حساب الادارة المعنية المفتوح لدى المصرف المختص ولايجوز التصرف بها او الاحتفاظ بجزء منها في صندوق الادارة بأي حال من الاحوال .
ب- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات اجنبية ايرادا” نهائيا” للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها للاغراض التي
منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية استناداً لاحكام المادة (1- ثانياً)من قانون الموازنةالاتحاديةرقم(44 )لسنة2017 .
ج- تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها أستناداً لأحكام المادة (1- ثالثاً ) من قانون الموازنة الاتحاديةرقم(44 )لسنة2017 .
د- تقيد مبالغ المنح او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات اجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم او المقدمة من القطاع الخاص ايرادا نهائيا للخزينة سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها التخمينية في سجلات الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين أستناداً لأحكام المادة (1- رابعاً) من قانون الموازنةالاتحادية رقم( 44 )لسنة /2017.
هـ – تقوم وزارة التخطيط ولجنة الشراكه التابعه للجنة الشؤون الاقتصاديه بتقديم كشوفات شهرية بمبالغ المنح المستلمة من قبلها والمصادق عليها الى وزارة المالية/ دائرة الموازنة لأعتمادها ضمن الموازنة السنوية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ومجالس المحافظات وينبغي على الأدارة المعنية ان تعلم وزارة المالية بكل منحة او تبرع لم يرد ذكره في الكشوفات اعلاه .
و- يجب مراعــاة ما ورد باعمام دائرة الموازنه / المرقم 404 / 36001 في 22/9/2008 والمؤكد عليه بموجب اعمامها المرقم 22391 في 5/5/2011 بشأن المعالجات الحسابيه لموضوع المنح النقديه والعينيه المقدمه لجمهورية العــراق من قبل الدول والمنظمات الدوليه
ز- تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2017 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2017 فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية لسنة /2018 استنادا لاحكام المادة (6- ثانيا) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة 2017
ح – مراعاة ضوابط العمل بالية التمويل المشترك الصادرة بموجب كتاب دائرة الموازنة المرقم 17971في 11/3/2014 0
ط – مراعاة العمل بضوابط اللجنة المختصة بدراسة وتحديد الية التعامل مع المشاريع الممولة من القروض الخارجية المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني رقم 86 لسنة 2013 والمصادق عليها من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بموجب كتابها المرقم س ل /88/ في 12/2/2014 للعمل بموجبه 0 ي- على كافة التشكيلات الممولة مركزيا التابعة الى كل وزارة اوجهه غير مرتبطة بوزارة تحويل ايراداتها المستحصلة بموجب قوانينها او الانظمة النافذة ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة للدولة لغرض تمكن دائرة المحاسبة من تمويل تقديرات الموازنة الاتحادية استنادا لاحكام المادة (31) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة / 2017 مع مراعاة ماورد باحكام المادة (24) من القانون المشار اليه اعلاه
ك/ يدفع مبلغ الضريبة المنصوص عليها في البند اولاً من المادة /23 من قانون الموازنة الاتحادية العامة رقم /44 لسنة /2017 من المكلف شهرياً مصحوب بتقرير مصدق من المحاسب المختص يوضح نشاطه وفق النموذج الذي تعده الهيئة العامة للضرائب لهذا الغرض على ان لايتجاوز توريد دفع مبلغ الضريبة الى الهيئة العامة للضرائب النصف الاول من الشهر الذي يلي انتهاء مدة الشهر السابق موقعاً منه او من يمثله قانوناً اعتباراً من 1/1/2017 مع مراعاة تعليمات رقم /5 لسنة /2015 في كل مالم يرد فيه نص .
ل/ تقوم وزارة النقل باستيفاء مبالغ الرسوم المشار اليها للبند ثانياً من المادة (23) من قانون الموزنة العامة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 والمتضمن استيفاء مبلغ (25) الف دينار لتذكره الواحدة عن السفر الخارجي ومبلغ قدره (10) الف دينار عن السفر الداخلي في جميع المطارات العراقية وتقيد ايراداتها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة وعلى وزارة النقل اصدار الضوابط اللازمة لتنفيذ الفقره ثانياً اعلاه اعتباراً من 1/1/2017 واشعار دائرة المحسبة بالايرادات المتحققة والمحولة لحساب الخزينة العامة للدولة شهرياُ .
م/ نشير لاحكام المادة /33 من قانون الموازنة الاتحادية رقم/44 لسنة /2017 راجين العمل بموجبها وحسب اعمام دائرة الموازنة المرقم /8335 في 11/1/2017 وبالتنسيق مع دائرة المحاسبة / قسم النقدية .
ن/ نشير لاحكام المادة (35) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 المتضمنة :ـ
1 / تعفى من الرسوم المواد الاولية والمكونات المستوردة من قبل شركات القطاع العام الانتاجية والتي سترد باسمها ولاستخدامها حصراً في عمليات الانتاج .
2/ تعفى كافة المواد والفقرات والمكونات لاي من منتجات توليد الطاقة الكهربائية والميكانيكية من الطاقة الشمسية والرياح من كافة الرسوم .
3/ يسري احكام المادة اعلاه للعقود المبرمة ابتداءاً من 1/1/2017 .
4/ اما العقود المبرمة من قبل دوائر الدولة قبل 1/1/2017 فتعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة والتي سترد باسمها ولاستخداماتها حصراً .
وتتولى وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب والهيئة العامة للكمارك ووزارة الصناعة والمعادن اصدار الضوابط اللازمة لتطبيق المادة اعلاه .
4- التقارير الشهرية الموحدة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- تقوم كل وزارة او الجهة غير المرتبطه بوزارة او الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم او مجلس المحافظة بأعداد تقرير شهري موحد عن نشاطاتها وما تم تنفيذه من الاعمال والخدمات والمهام المكلفة بأنجازها ونسبة مرحلة الانجاز على ان يكون التقرير بينا” وواضحا” يمثل واقع الحال الفعلي دون مغالاة للوقوف على اعمال الوزارات ودوائر الدولة و المحافظات ومجالس المحافظات ومراقبة الموازنة والخزينة ومعرفة اوجه الانفاق الفعلية للاموال العامة واغراض الصرف .
5- الحسابات الختامية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:- يقتضي على وحدات الانفاق الالتزام بتقديم الحسابات الختامية لسنة/2017 الى
ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه 31/1/2018 لغرض اجراء اعمال الرقابة والتدقيق عليها .
القســــم الثانــــي ـ
تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة / 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ــ 1 ــ الايرادات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نظرا” للاهمية الكبيرة التي توليها السياسة المالية لموضوع ايرادات الموازنة العامة الاتحادية لذلك فانه يتحتم على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم او مجالس المحافظات توفير الاموال اللازمة لتغطية الانفاق العام وبالتالي تهيأة مقومات تنفيذ الخطط والبرامج التي تضمنتها الموازنة وهذا يتطلب تطوير أساليب جباية الايرادات من مختلف مصادرها من الضرائب والرسوم والغرامات واجور الخدمات للغير
والايرادات الاخرى وفقا” لما هو منصوص عليه في القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة مؤكدين على ضرورة بذل اقصى الجهود لمتابعة تحصيل الايرادات المذكورة في مواعيد تحققها اولا” باول وعدم التماهل او التسامح في تحصيلها لسبب أ و لأخر, لذلك يقتضي التدقيق والتحقق في ذلك وبخلافه سيتحمل الموظف المختص الاضرار التي تلحق بالخزينة العامة للدولة والتأكيد على عدم استيفاء اية رسوم او ضرائب او غرامات من المواطنين الا بقانون , وعلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بما فيها المحافظات ومجالسها إيداع الايرادات المتجمعة في حساباتها لدى المصرف وعدم الاحتفاظ بأي مبالغ في الصندوق .
المادة ــ 2 ــ النفقات
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ ــ يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة ضمن اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات الجارية (تعويضات الموظفين/ المستلزمات الخدمية /المستلزمات السلعية / صيانة الموجودات/ النفقات الراسمالية / المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد/ المصروفات الاخرى/ والمساهمات والمساعدات الخارجية / البرامج الخاصة / الرعاية الاجتماعية ) ونفقات المشاريع الاستثمارية في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنته لسنة/2017 وعلى ان يراعى توفر التمويل اللازم مع دائرة المحاسبة قبل الصرف وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته او الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف كلاً او جزءاً ودون تجاوز التخصيصات مع مراعاة مايلي .
اولا” :- ان يتم استخدام الصرف وفق الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية العامه الاتحاديه للاغراض المحددة لها .
ثانيا” :- ان يتم استخدام الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامه الاتحاديه بموجب خطة انفاق يصادق عليها وزير المالية الاتحادي .
ثالثا” :- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامه الاتحاديه ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة او عدم توفر التخصيصات المالية اللازمة لذلك وفي حالة عدم كفاية التخصيص يتم اللجوء الى المناقلات وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذه التعليمات لتأمين ذلك قبل عملية الصرف والتجاوز على التخصيصات. .
رابعاً :- عدم مفاتحة وزارة الماليه الاتحاديه بشأن طلب اي تخصيصات اضافيه خارج تخصيصات الموازنه بعد تشريع قانون الموازنه الاتحاديه
خامساً :- يراعى اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ( ش ز/ 10/1/10303) في 8/4/2009 ومرفقه قرار مجلس الوزراء المرقم (90) لسنة/ 2009 بشأن صلاحيات واجراءات منح العقود والموافقة عليها وقرار مجلس الوزراء المرقم (30) لسنة/2011 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش ز/10/1/2/11/42/251) في 27/1/2011 وقرار مجلس الوزراء المرقم (37) لسنة/2011 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء (ش ز/10/1/5/4016) في 2/2/2011 المتعلقة بشأن شراء وعقود مفردات البطاقة التموينية وقرار مجلس الوزراء المرقم 372 لسنة / 2011 المعمم بكتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء رقم ش.ز/10/1/ أعمام/36385 في 13/10/2011 والمؤكد عليه بكتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء المرقم د. ت/3/41715 في 30/11/2011 بشأن صلاحيات منح العقود التي تزيد عن الصلاحيات الوارده بقرار مجلس الوزراء المرقم 90 لسنة /2009 وقرار مجلس الوزراء المرقم (56) لسنة /2012 المعمم بكتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/أعمام/5798 والمؤرخ في 15/2/2012 .
سادساً :- ان يتم العمل بالضوابط الصادرة عن وزارة المالية/ الدائرة القانونية والواردة بكتابها المرقم (2437) في 27/1/2010 بشأن اجور العمل بساعات العمل الاضافية واعمام دائرة الموازنة رقم (11015) في 18/3/2010 .
سابعاً :– نشير لاحكام المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 والمشار اليها بكتاب دائرة الموازنة المرقم /8389 في 11/1/2017 فيما يخص وزارة الموارد المائية بشأن بيع واستثمار ناتج كري الانهر .
ثامناً :ـ يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ فرض الاتي:
أ – فرض رسوم او اجور خدمات جديدة باستثناء الرسوم السيادية المقره بموجب القوانين الاتحادية النافذة.
ب – تعديل رسوم واجور الخدمات الحالية باستثناء الرسوم السيادية (المقره بموجب القوانين الاتحادية النافذه).
جـ – اعداد ضوابط تصدر عن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ واشعار وزارة المالية اول باول وذلك استثناءاً من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004 او اي قانون اخر يحل محلة ليتسنى لوزارة المالية / دائرة المحاسبة ودائرة الموازنة اتخاذ مايلزم في ضوء ذلك استناداً لاحكام المادة (24) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017.
د – يتم اشعار دائرة المحاسبة بذلك لغرض تمكنها من قيدها ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
1-اطلاق (50%) من المبالغ المتحققة لغرض تغطية نفقاتها وفي حالة استخدام التمويل مدار البحث لصرف مستحقات السنوات السابقة والمدرجة لها تخصيصات ضمن موازنة السنة الحالية فيتطلب عرضها على الدائرة القانونية في الجهات اعلاه لغرض تاييد عدم وجود مانع قانوني من الصرف و تاييد القسم المالي في الجهات اعلاه بتوفر التخصيصات المالية لتسديد تلك المستحقات ضمن موازنة الجهة المعنية للسنة الحالية اواستخدام 50% المشار اليها اعلاه لتمويل النفقات الجارية المرصدة ضمن موازنته للسنة الحالية.
2-(50%) من الايرادات المتحققة والمتبقية الى التشكيلات التي قامت بجباية الرسوم واجور الخدمات لغرض تمويل مشاريعها الاستثمارية الخدمية المدرجة تخصيصاتها ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017.
اما فيما يخص مجلس المحافظة فيتم العمل بماورد بالفقرة أ,ب,ج,(د-1) من خلال فرض الرسوم والاجور عن الخدمات التي يقدمها المجلس للمواطنين .
3 ـ مراعاة ماورد باعمام دائرة الموازنة المرقم /8391 في 11/1/2017 واعمام دائرة المحاسبة المرقم /3927 في 25/2/2016 .
ب ــ تؤكد هذه الوزارة على وجوب الضغط على النفقات والحد منها وترشيدها وان يكون هدف الادارات الحكومية التدبير والتركيز على اعادة اعمار البنى التحتية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم ومجالس المحافظات وضرورة اتباع الدقة عند التصرف في الاموال العامة وتوجيهها وصرفها للاغراض المخصصة من اجلها حصرا”.
المادة -3- أحكام عامة:
صلاحيات الشراء وتنفيذ الاعمال
1- صلاحية الشراء
أ – تلتزم الوزارت الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية او المنتج المحلي على ان لاتقل القيمة المضافة لهذة المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكــــــــون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد علــــــــــــى ( 10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة استنادا لاحكام المادة (27) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة 2017.
ب – على الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات تطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 .
وحسب الضوابط التي ستصدرها وزارة الصناعة والمعادن استناداً لكتاب دائرة الموازنة المرقم /8383 في 11/1/2017
جـ – وفي حالة اعتذار الوزارات الاتحادية عن تجهيز السلع والخدمات فيتم الشراء وفقا للصلاحيات التالية :
اولا” :- لحد (2000000 ) دينار (مليونان دينار ) دون توسط لجنة المشتريات .
ثانيا” :-اكثر من (2000000 ) دينار(مليونان دينار ) ولحــد (10000000 ) دينار ( عشرة ملايين دينار ) عن طريق لجنة المشتريات ( بدون عروض )
ثالثا” :- اكثر من (10000000) دينار (عشرة ملايين دينار ) ولحد (100000000 ) دينار (مائة مليون دينار) عن طريق لجنة المشتريات على ان تقدم ثلاثة عروض في الاقل لاختيار افضلـــها مـــــن ناحـــــية السعــــر والجودة وتكون مؤيدة من قبل لجنة اعتدال الاسعار التي تشكل في جهة التعاقد لهذا الغرض.
رابعاً :- اكثر من (100000000 ) دينار ( مائة مليون دينار) عن طريق احد اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة / 2014 المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014 والضوابط الواردة بكتاب وزارة التخطيط المرقم 4/7/15792 في 20/7/2014 مع مراعاة ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المرقمه (90 و 372 و56) لسنة / 2009 و 2011 و2012على التوالي.
د ــ لايجوز تجزئة المشتريات للسلع والخدمات او مبالغ المناقصات بقصد ادخالها ضمن الصلاحيات الواردة في الفقرة /أ اعلاه ويعتبر الشراء مجزءاً اذا تكرر شراء مادة معينة لأكثر من مرة خلال الشهر الواحد .
هـ ــ يراعى استبدال اعضاء لجان المشتريات التي لها علاقة بالشراء من السوق وبمعدل (1/3 ) اعضاء اللجنة بشكل دوري حفاظا” على حقوق الخزينة العامة وتحديد مدة بقاء اعضاء اللجان المذكورة لمدة لاتزيد على ستة اشهر ولايجوز تجديدها باي حال من الاحوال الا في حالة الضرورة القصوى وتحقق الحاجة الماسة ولايجوز بعدها اشراك العضو في لجنة المشتريات ثانية الا بعد مضي مدة لاتقل عن سنة واحدة
و ــ يراعى عند اشراك العضو المالي في لجان المشتريات ان لايكون مسؤولا” عن تدقيق وقبول مستندات اللجان التي شارك فيها سواء في الصرف او التدقيق.
ز– في حالة تجاوز مبلغ الشراء ( 50000000) دينار ( خمسون مليون دينار ) فعلى جهة التعاقد تنظيم عقد بين الطرفين ينظم الالتزامات التعاقدية بما فيها الغرامات التأخيرية وضمان حسن التنفيذ حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2 ) لسنة /2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014 والضوابط الواردة بكتاب وزارة التخطيط المرقم 4/7/15792 في 20/7/2014 والتعديل الوارد بكتابهم المرقم 4/7/22836 في 30/10/2016 وفي حالة كون المواد المطلوب تجهيزها اقل من (50000000) دينار ( خمسون مليون دينار ) فيترك ابرام العقد لجهة التعاقد مع مراعاة طبيعة المواد والخدمات المطلوب تجهيزها.
2ـ صلاحية تنفيذ الاعمال 0
يتم تنفيذ اعمال الترميم والصيانة والانشاء والذي لاتزيد مبالغ تنفيذها عن (100) مليون دينار (مائة مليون دينار ) بأسلوب تنفيذ الاعمال امانة وحسب التعليمات رقم (1) لسنة 2014 الصادرة من وزارة التخطيط والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 4308 في 3/2/2014 0
المادة ــ 4 ــ الالتزام بشروط العقد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
أ – ضرورة الالتزام بشروط العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزاره والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ومجالس المحافظات وفق الصيغة المثبته في تاريخ ابرامها مع مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة / 2014 المنشورة بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014
ب – مراعاة عدم الدخول بأي التزام تعاقدي بعد تاريخ 15/12/2017 بأستثناء المشاريع الاستثمارية المستمرة والتي لها تخصيصات مالية ضمن موازنتها في السنة اللاحقة
ج – يراعى عند الالتزام بعقود يمتد تنفيذها لأكثر من سنة ان يتم وضع التخصيصات المالية اللازمة لها في موازنة السنة القــــادمة حيــــث يتعذر تدوير او نقل اي مبالغ متبقية من موازنة سنة معينة الى سنة اخرى عدا مانصت عليه الفقرة /1 من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004 او اي قانون يحل محله .
المادة ــ 5 ــ صرف المكافآت والاهداء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
أ – صرف المكافآت :- يخول الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والسادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات صلاحية منــــح مكافأة نقدية او عينية للعاملين بجهود استثنائية وغير العاملين لقاء خدمة مؤداة الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة بما لايتجاوز (500 ) الف دينار ( خمسمائة الف دينار شهرياً) لكل حاله في الشهر الواحد وله ان يخول صلاحيته كلا” او جزءا” الى رؤوساء
الدوائر التابعة له والمقصود بالحالة بان لايتكرر صرف المكافاة لذات الشخص عن نفس الاعمال التي يقوم بها , والتي تتطلب جهودا” استثنائية تميزه عن اقرانه في الوظيفة وعلى ان لا يزيد مجموع المكافآت النقدية او العينيه الممنوحة للموظفين على مليون دينار سنوياً ( مليون دينار ) للشخص الواحد ولنفس العمل وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وما زاد عن ذلك يتم استحصال موافقة وزير المالية ويستثنى من ذلك المكافآت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثماريه من نسبة المتابعه والاشراف ومكافأت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحليه واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافأت اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات وهيئات الرأي والمجالس العليا في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنصوص عليها بموجب
قوانين نافذه واللجان المشكله بالامانه العامه لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقرره واعضاء اللجان المنصوص عليها في قانون مؤسسة السجناء السياسين من غير الموظفين استناداًً للفقرة (ب) من البند (خامساً) من المادة (7) من قانون رقم 35 لسنة 2013 ورئيس واعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعيه والموظفين المساندين والخبراء وفق القانون رقم (20) لسنة /2009 (المعدل)ومكافأت المختارين الوارده بالماده (8 – اولاً ) من قانون المختارين رقم (13) لسنة / 2011 و رئيس واعضاء لجان الفتح والتحليل عند انتهاء عملها بصورة مرضية استناداً لما ورد بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (س.ل /279 في 30/4/2012) .
ب ــ الاهداء للسلع والخدمات :-
1- بناء” على مقتضيات المصلحة العامة يخول الوزير المختص ورئيس الجهــــــة غيـــــر المرتبطة بوزارة او السادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات اهداء السلع والخدمات بين الدوائر الحكومية ( الممولة مركزيا” )التي لاتتجاوزقيمتها الدفترية مبلغ (15 ) مليون دينار (خمسة عشرة مليون دينار ) ولوزير المالية لحد مبلغ (50) مليون دينار(خمسون مليون دينار) لكل حالة ومازاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الوزراء
2- يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء مجلس المحافظات اهداء السلع والخدمات من الدوائر الحكومية ( الممولة مركزيا) الى دوائر التمويل الذاتي والتي لاتتجاوز قيمتها الدفترية مبلغ (15) مليون دينار (خمسة عشرمليون دينار)ولوزير المالية لحد مبلغ (50) مليون دينار (خمسون مليون دينار) لكل حالة ومازاد عن ذلك تستحصل موافقة مجلس الوزراء شرط ان تكون تلك السلع غير مشتراة خلال السنة الحالية وفائضة عن حاجة الدائرة المعنية .
3- لمجلس ادارة الشركة العامة صلاحية اهداء السلع والخدمات الى دوائر التمويل المركزي والتي لاتتجاوز قيمتها الدفترية مبلغ (15)مليون دينار (خمسة عشر مليون دينار ) ولوزير المالية بأقتراح من مجلس الادارة لمازاد عن ذلك بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة .
ج- نقل ملكية الموجودات : يتم نقل ملكية الموجودات بين الوزارات والجهات الاخرى وفق الالية التي رسمها قرار مجلس قيادة الثوره المنحل المرقم (107) في 4/10/1995 والتعليمات عدد (2) لسنة /1996 الصادره من وزارة الماليه واذا كان النقل من دائرة ممولة مركزياً الى دائرة ممولة ذاتياً فيقتضي زيادة رأسمالها بقدر قيمة المال المنقول .
المادة ــ 6 ــ شطب الديون والموجودات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:-
أ – شطـــــب الديون :- يجري العمل باحكــــام الفقرة (11) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004او اي قانون يحل محلة بشأن شطب الديون وقرار مجلس الوزراء رقم (72) لسنة 2014 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز / 10 /1/ اعمام /6003 في 20/2/2014 المتضمن ضوابط التنازل عن حق الحكومة الاتحادية في استحصال مبلغ مستحق الدفع او تقسيطه او ارجاء موعد دفعة المعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (354) لسنة/2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل/10/1/اعمام/33948 في 7/12/2016 0
ب – شطب الموجودات :- يراعى العمل بمنشور عام دائرة المحاسبه المرقم 16653 في 22/1/2005 والمعدل بأعمامها المرقم 1512 في 1/2/2006 واعمامها المرقم 19349 في 14/9/2014 حول شطب الموجودات ويخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس الاقليم او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية التصرف بالموجودات المشطوبة
ج – مراعاة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 191 لسنة / 2011 مرفق كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء المرقم ش/ز/1/ أعمام/ 19846 في 20/6/2011 بشأن شطب الموجودات واضرار الحرب واعمام وزارة التخطيط / اللجنة المركزية لشطب الموجودات واضرار الحرب المرقم 4/5/944 في 12/1/2012 .
المادة ــ 7 ــ الالتزام بالتخصيصات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
أ – التاكيد على الالتزام التام بأحكام قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة / 2004 او اي قانون يحل محلة المتضمنة عدم الدخول بأي التزامات ماليةاو التعاقد علـــــى تجهيز مواد اوسلع او تقديم خدمات قبل التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم لذلك في الموازنة المختصة ويتحمل الامر بالصرف المسؤولية في حالة التجاوزعلى التخصيصات .
ب – لايجوز لمراكز ( دواوين ) الوزارات استغلال التخصيصات المعتمدة للدوائر
والتشكيلات التابعة لها كما لايجوز استغلالها لغير الاغراض المخصصة لها .
ج – لايجوز استغلال تخصيصات المشاريع الاستثمارية لاغراض الانفاق الجاري مؤكدين على وجوب محاسبة الاشخاص المسؤولين عن التجاوز على التخصيصات المعتمدة في الموازنة على وفق الاجراءات المنصوص عليها بقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام وقانون الادارة المالية رقم 95 لسنة 2004او اي قانون يحل محله.
د – يوقف صرف اي نفقة في حالة صدور اي قرار او توجيه بايقافها وتعتبر التخصيصات المالية المعتمدة لها في الموازنة مجمــــدة تلقائيا” ولايجــــــوز الصرف منها او طلب مناقلتها لاي غرض كان .
هـ – تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2017 استنادا لاحكام المادة(6- اولا ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم(44 ) لسنة 2017 .
و- لا يعمل بأي قانون او قرار مخالف لقانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة / 2017 وهذه التعليمات ولا تتحمل الخزينة العامة اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون ما لم يكتسب الشرعية القانونية استنادا لأحكام المادة(44) من القانون اعلاه.
المادة ــ 8 ــ المناقلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
أ- لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والفصول والمواد والنوع وتفاصيل النوع لكل حالة على حدة استنادا لاحكام المادة(4- أ )من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة/ 2017.
ب – يخـول الوزيــر المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ ورئيس مجلس المحافظة صلاحــية اجـــراء المناقـــــــلات بيـــن اعتمــادات [الفصول ] (المستلزمات الخدمية , المستلزمات السلعية , صيانة الموجودات ) ضمن القسم الواحد من الاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية وعلى ان تكون المناقلات باضيق الحدود تجنبا لهدر المال وقلة السيولة النقدية استنادا لاحكام المادة (4- ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة /2017 ويتم اشعار دائرة الموازنة لغرض التأشير.
ج- يخول الوزيــر المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ صلاحــية اجـــراء المناقـلات بيـــن اعتمــادات الفصول وبنسبة لا تتجاوز (5%) ( خمسة من المائه ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى اي على مستوى ( القسم) استناداً لاحكام البند 8 من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004 وعلى ان تكون المناقلات باضيق الحدود تجنبا لهدر الاموال وترشيد الانفاق في ظل قلة السيولة النقدية استنادا لاحكام المادة (4- ب ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017ويتم اشعار دائرة الموازنة لغرض التأشير .
د – لايجوز اجراء المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية الى النفقات الجارية استنادا لاحكام المادة (4- ب ) من القانون اعلاه .
هـ ـ لوزير المالية الاتحادي صلاحية نقل التخصيصات المالية للدوائر التي سيتم فك ارتباطها من الوزارات والحاقها بالمحافظة المعنية خلال السنة المالية استنادا لاحكام المادة (30) من قانون الموازنة الاتحادية رقم( 44 ) لسنة 2017 بعد قيام الوزارات ذات العلاقة باشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بذلك وتزويدها بجداول تفصيلية تتضمن التخصيصات المالية مبوبة حسب الباب والقسم والفصل والمادة والنوع للنفقات الجارية التي سيتم نقلها والحاقها بالمحافظة المعنية ليتسنى لدائرة الموازنة استحداث الباب والقسم للتشكيل الذي سيتم نقله الى المحافظة ذات العلاقة .
المادة ــ9 ــ اعادة تخصيص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ- لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز الوطني للمختبرات الانشائية والمركز الوطني للأستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بحدود( 50%) من الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءاً من القسم ( 1 ) من قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة / 2004او اي قانون يحل محله وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين اعلاه ودعم كوادرها الفنية والادارية استناداً لأحكام المادة ( 15- أ ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة /2017.
ب- لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط بحدود (20%) لتنفيذ تلك الاعمال استثناءاً من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004، او اي قانون يحل محلة استنادأ لاحكام المادة (15 – ب) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017.
جـ – استناداًلاحكام المادة(13- أ )من قانون الموازنة الاتحادية لعام /2017المتضمنة لوزير المالية الاتحادي
اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1/1/2008 لغاية 31/12/2016 والتي صرفت
نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومصادقة مجلس الوزراء
الاتحادي عليها وحسب الضوابط التالية :-
1ـ قيام دائرة المحاسبة بتدقيق وتاييد مبالغ السلف المصروفة في سجلاتها وبالتنسيق مع الادارات المعنية.
2ـ اثبات المبالغ المعادة من هذه السلف من قبل تلك الجهات ويتم تبويبها حسب اوجه الصرف وحسب تبويب
الموازنة السنوية مع ذكر تبويب الباب والقسم في حالة كون السلف محسوباً على النفقات الجارية سواء
التي لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنوات مدار البحث و لبعض الوزارات
والجهات غيرالمرتبطة بوزارة وحسب التبويب المعمول به ضمن قانون الموازنة لعام /2017 بالاضافة
الى ان يتم التنسيق مع وزارة التخطيط بشأن تدقيق مبالغ السلف التي تخص المشاريع الاستثمارية والتي
لها تخصيصات مدرجة ضمن الموازنة الاتحادية للسنوات مدار البحث لغرض تمكنها من اصدار القرار
المناسب بشأن اضافتها واشعار دائرة المحاسبة لغرض التدقيق والمطابقة مع الحسابات الختامية لكل سنة
وتأييد ديوان الرقابة المالية عليها واشعار دائرة الموازنة بشأن، وضع التخصيصات المالية لها .
3ـ قيام الدوائر المعنية بتقديم موازين المراجعة معززة بأدلة اثبات الى دائرة المحاسبة موضحاً فيها مبالغ
السلف المرصدة في حساباتها اوحسابات دائرة المحاسبة فيما يخص النفقات الجارية اوالاستثمارية بعد
تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية
4ـ تقوم دائرة المحاسبة بتزويد دائرة الموازنة بجداول تفصيلية مدققة وموضح فيها مبالغ السلف والجهات
المصروف لها مؤيدة بذلك صحة البيانات الواردة فيهاوالمدرجة تخصيصات لها ضمن الموازنة الاتحادية
للاعوام مدار البحث ولكل سنة على حده
5ـ تقوم دائرة الموازنة برفع التوصيه الى مجلس الوزراء الاتحادي لأتخاذ قرار بأطفاءالسلف واضافة
التخصيصات المالية لها دون ان يترتب عليها صرف فعلي ولاغراض التسوية القيدية وعلى ان تكون هذه
السنة الاخيرة بتسويتها.
د – يقوم ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة لبعض الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة والمحافظات بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلفة المطابقة منها للقوانين والتشريعات النافذة بعد ان يتم العمل لكل منها وفق الضوابط الواردة بالفقرة (ج) اعلاه ومن ثم تقوم كل جهة بتقديم تقريرها مفصلاً الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون استناداً لاحكام المادة (13 – ب) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2017 وفي ضوء التنسيق مع كل من دائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية .
المادة ــ10 ــ المخالفات المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :- على الموظف المالي المسؤول عن الصرف في حالة وقوع أو اكتشاف مخالفة للتعليمات المالية والمحاسبية ان يثبت رأيه على مذكرة الصرف تحريريا” لغرض اطلاع الآمر بالصرف عليها ويعتبر مسؤولاً عن التجاوز في حالة عدم تثبيت ذلك على مستندات الصرف اعتماداً على سجلات التخصيصات وعليه ابلاغ ديوان الرقابة المالية من خلال ممثليه الموجودين في الوزارة او الدائرة وفقا” للتشريعات المعنية ومراعاة احكام قانون الادارة المالية رقم 95 لسنة/ 2004او اي قانون يحل محله .
المادة ــ11 ــ السلع والخدمات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
أ – المستلزمات الخدمية
اولا” :- استئجار العقارات والبنايات والطائرات :-
(1 ) تعفى الدوائر الممولة مركزيا” من دفع بدل الايجار للابنية والعقارات التي تشغلها اذا كانت هذه العقارات والابنية تعود لوزارة المالية ومخصص لها وفق الاصول مؤكدين على صيانة العقارات والمباني التي تقع ضمن مسؤولية الدوائر الشاغلة لها
(2 ) اما اذا كانت الدائرة الممولة مركزياً او ذاتياً تستأجر عقار او بناية من الشركات والهيئات العامة يكون التأجير وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 اما اذا كان المستأجر من دوائر الدولة والقطاع العام بما في ذلك الممولة ذاتياً والمؤجرة من القطاع الخاص يجري العمل وفق ماجاء بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم ل. ص /1883 في 8/7/2001 المبلغ بكتاب وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم 20795 في 26/7/2001 .
(3) يمنع استئجار الطائرات الخاصة باي حال من الاحوال من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسه الكلف المترتبه على ذلك استنادا لاحكام المادة (32- سادسا ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة 2017 .
(4) يكون حجز تذاكر السفر لأيفادات موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات على شركة الخطوط الجوية العراقية بأستثناء الدول التي لاتتوفر اليها رحلات طيران وايضاً في حالة تعذر حصولكم على الحجوزات في المدة المحددة للايفادات وعلى ان يتم التنسيق مباشرة مع الشركة أعلاه لتنظيم عملية الحجوزات أستناداً لأعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم م.ن/30/38172 في 9/12/2014.
ثانيا” :- مخصصات السكن والايفاد :-
(1) العمل وفق المادة ( 14 / ثانياً/أ) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة / 2008 بشأن نفقات السكن لموظفي الخدمة الخارجية العاملين خارج العراق
(2) لايجوز صرف مخصصات بدل السكن للموظفين والعاملين في اجهزة الدولة الا بقانون ويراعى حجب تلك المخصصات في حالة تحمل الخزينة العامة لنفقات السكن.
ثالثا”:- مراعاة العمل بأعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية رقم ق/2/1 /27/112 في 7/1/2013 بشأن عدم تجديد عقد ايجار المباني المتخذة موقع بديلاً للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة.
رابعاًُ:- نشير الى قرار مجلس الوزراء رقم 363 لسنة /2012 المعمم بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم
32159 في 11/10/2012 بشأن صلاحية استئجار دور سكنية للأطباء عند الضرورة القصوى وخصوصاً للأختصاصات النادره.
خامساً:-
– نشير الى البند اولاً وثانياً وثالثاً بشأن اعضاء الحكومة الانتقالية الواردة بالأمر الديواني رقم (43) الصادر بكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م . ت /48/1274) في 3/8/2009 وكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (م .ت/18/7698) في 17/12/2009
سادساً:-
الالتزام بما ورد بأعمام الدائرة القانونية/ وزارة المالية بشأن ضوابط الايفاد والسفر المرقم(46032 ) في 19/10/2009 المعدل باعمام الدائرة المذكورة بالرقم (19578) في 5/5/2010 واعمامها المرقم (9603) في 2/3/2011 المستند لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (م ت/8/1/1/9/42606) في 13/12/2010 وتعاميمها المرقمه 54481 و51317 و 70496و14240 المؤرخة في 28/8/ و25/10 و 31/10/ 2011و 23/2/2012 و 61444 فــــي 6/8/2012 و 75152 في 23/9/2012 و1526 في 9/1/2013واعمام الامانة العامــــــة لمجلـــــــس الـــــــــوزراء / الــدائرة القانونية المرقم ق/2/2/27/1639 في 20/1/2015 بشأن تخفيض مخصصات الأيفاد التي يستحقها الموفد عن كل ليله يقضيها خارج العراق واعتبارا من 4/1/2015.
سابعاً:- تخفيض نفقات الايفاد الخارجي من خلال
أ- عدم تنظيم اي مؤتمر خارج العراق .
ب- تقليص عدد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة 50% لكل حالة مقارنة بعام 2016.
ج- تقليص مدة الايفاد بالمدة الاقل ولكل حالة استناداً للفقرة (رابعاً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة /2017 .
د- العمل بما ورد بأعمام دائرة الموازنة المرقم 4583 في 9/1/2017 بشأن ضوابط الايفاد الخارجي وتقليص اعداد الموفدين .
ب – المستلزمات السلعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
1- ترشيد استهلاك الوقود والماء والكهرباء وتفادي اي هدر فيها وعلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات و مجالس المحافظات مراعاة بان اجور هذه الخدمات هي اقل بكثير من كلفتها الحقيقية وان خزينة الدولة تتحمل دعم غير مباشر لهذه الخدمات لذلك نؤكد على ضرورة الضغط عليها وترشيد استخدامها.
2 – الالتزام بالمادة (32-اولاً) (أ- ب- ج) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) /لسنة 2017 لغرض الضغط على نفقات الوقود والصيانة للسيارات المستخدمة للسادة المسؤولين مدير عام فما فوق ومن بدرجتهم وفقاً لما ورد باعمام دائرة الموازنة المرقم /8385 في 11/1/2017 .
3- يتحمل الموظف الذي يستخدم ســــيارة من سيارات الـــدولة نفـــــــقات الوقود والصيانة بشكل كامل بأستثناء السيارات التشغيلية والحــــــقلية والانتاجــــــية وسيارات الاسعــاف وسيارات نقــل الموظفين وسيارات الاجهزة الامنية استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 )لسنة / 2017 واستناداً لما ورد باعمام دائرة الموازنة المرقم /8385 في 11/1/2017
4ــ نشير لاحكام الفقرة (خامساً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 ووفقاً لما ورد باعمام دائرة الموزانة المرقم /8381 في 11/1/2017 بشأن ضوابط تخفيض كوادر البعثات في الخارج .
جـ ــ صيانة الموجودات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
1- يراعى اجراء الصيانة الوقائية والدورية لموجودات الدولة المنقولة ( الاثاث الاجهزة المكائن الالات ) وغير المنقولة كالابنية والعقارات وفق برنامج زمني يعد لذلك بما فيها صيانة الاثاث والاجهزة والمكائن والالات مع مراعاة اتباع سياسة ترشيد الانفاق فيما يخص صيانة السيارات .
2 – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل بأستثناء السيارات التشغيلية والحقلية والانتاجية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين وسيارات الاجهزة الامنية استناداً للفقرة (ثانياً) من المادة (32) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة /2017 .
3 – نشيرللفقرة(2)من قرار مجلس الوزراء المرقم (189) لسنة/2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز /10/1/اعمام/19273 في 13/7/2016
المادة ــ12 ــ النفقات الرأسمالية بأستثناء النفقات الرأسمالية للمشاريع الاستثمارية 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المباني والاراضي : يجب مراعاة عدم شراء او استملاك مباني او اراضي جديدة الا في الحالات الضرورية ووفق الصلاحيات القانونية والمالية مع مراعاة الاتي :-
أ ــ يشترط توفر الاعتمادات المالية اللازمة بما يغطي متطلبات الاستملاك او الشراء وتسقط التخصيصات المعتمدة لذلك الغرض بأنتهاء السنة المالية المختصة اذا لم يتم الاستملاك او الشراء فعلا” استنادا” الى احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم /95 لسنة /2004 او اي قانون يحل محله .
ب ــ الاخـــــذ بنظر الاعتبار كلفة الصيانة اللازمة لهذه الابنية عند وضع التخصيصات في الموازنة .
ج ــ في حالة استملاك اراضي او شراء مباني تراعى احكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 المعدل في حالة عدم توفر هذه الاراضي لدى دوائر الدولة الاخرى لغرض استغلالها بشكل افضل .
د ــ لايجوز مطلقا” شراء الاثاث والسيارات والمكائن واللوازم لاغراض دوائر الدولة محسوبا” علـــى غير موازنة الادارة المختصة كما لايجوز احتسابها على تخصيصـات (المشاريع الاستثمارية ) من الموازنة مالم تتضمن فقرات المشروع مثل هذه النفقات ولحساب الجهة المستفيدة بصورة واضحة وصريحة في ضوء الفقرة (18- اولا- ط) من صلاحية الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او امين بغداد للمشاريع الاستثمارية ويتحمل مسؤولية مخالفة ذلك كل من الآمر والمسؤول عن الصرف ووفقا” لقانون الادارة المالية رقم (95) لسنة /2004 او اي قانون يحل محله .
المادة ــ 13 ــ تخصيصات احتياطي الطوارئ :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استنادا لاحكام المادة/(5) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة/ 2017 ندرج ادناه الضوابط المحددة لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ من قبل رئيس الوزراء الاتحادي و وزير المالية الاتحادي معاً او مجلس الوزراء.
1- تنفيذ القرارات الصادره عن مجلس الوزراء بعد تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية
لسنة/ 2017 ان لم تكن لتلك الوزارات مبالغ مخصصة ضمن الموازنة انفا وكذلك في حالة طلب زيادة مبالغ التخصيصات المذكورة.
2- المبالغ التي تترتب على تنفيذ القوانين التي تقر من الجهات التشريعية المختصة وتنفذ
خلال السنة/ 2017 (التمويل المركزي).
3ـ تلبية الحاجات الضرورية الملحة التي تتطلبها الظروف الراهنة.
4– على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق عن احتياطي الطوارئ أستناداً لاحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة /2017
المادة ــ 14 ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نشير الى قانون رقم (20) لسنة/ 2009 قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربيه والاخطاء العسكريه والعمليات الارهابيه المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 2015 وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية المرقم (30867) في 22/6/2010 ومرفقه تعليمات عدد ( 1 ) لسنة/ 2010 وكتاب وزارة المالية/ الدائرة القانونية المرقم (8890) في 19/10/2010 المتضمنة اسس المطالبة بالتعويضات وكيفيتها وكتاب الدائره القانونية المرقم 38228 في 6/7/2011 ومرفقه تعليمات عدد (4) لسنة /2011 التي حلت محل التعليمات عدد ( 1 ) المشار اليها اعلاه .
– وقانون رقم (5) لسنة/ 2009 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة /2012قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد وتعليمات رقم (2) لسنة/2010 المنشورة في الوقائع العراقية ذي العدد (4149) في 5/4/2010 وتعليمات عدد (3) لسنة/2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4360 في 13/4/2015 ومنشور دائرة المحاسبة المرقم 14948 في 13/8/2015
– وقانون رقم (16) لسنة/ 2010قانون تعويضات ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد وتعليمات رقم (4) لسنة/ 2010 والموضح فيها عمل اللجان.
– كتاب وزارة العدل المرقم (4314) في 24/12/2006 بشأن التعويضات عن الاضرار التي سببتها القوات الامريكية.
المادة ــ 15 ــ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم او مجلس المحافظة العمل بالتوصيات الواردة بمحضر اللجنة المختصة بموضوع دراسة ظاهرة تعدد مصادر التمويل لوحدات الانفاق الممولة مركزياً والمصادق عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ش ل/ص/7/2/6859) في 27/2/2011.
المادة -16
ـــــــــــــــــــــــــ
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم او مجلس المحافظة مراعاة العمل بما ورد بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء/ المكتب التنفيذي المرقم(م خ/5/42/407) في 14/2/2011 المتضمنة توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن معالجة الخلل في ادارة الدولة ومؤسساتها.
ـ القســـــــم الثالـــــــث ــ
المــــلاكــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- التعيــــــــين
ـــــــــــــــــــــــــ :-
أولآ:- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة باقليم او رئيس مجلس المحافظة مراعاة الضوابط التالية عند اجراء التعيينات للدرجات المستحدثة لعام/2017 و الشاغرة ضمن ملاكها لعامي2016و2017 وكالاتي:-
أ – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا لسنة 2017 و الملحق بقانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة 2017 .
ب – على الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات حذف الدرجات الشاغرة عن حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً اعتباراً من 1/1/2017 استناداً للبند ( أ ـ خامساً) من المادة (11) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 وفي حالة حاجتها الى ترقية الموظفين وترفيعهم فيتم التقدم بطلب الى دائرة الموازنة بشأن الحذف والاحداث وبالامكان الاستفادة من هذه الدرجات في حالة عدم وجود شاغر ضمن الملاك المصادق عليه لعام /2016 لغرض اعادة تعيين اعضاء المجالس المحلية والبلدية والمحافظين والنواب والوزراء والمستشارين ونواب المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية الذين تركو وظائفهم نتيجة انتخابهم اوتعيينهم في مواقع اخرى وتحتسب المدة التي قضاها المذكورين خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد استناداً للبند ثانياً من المادة (11) من قانون الموازنة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017.
ج- الاستفادة من حركة الملاك لعام /2017ضمن ملاك وزارة الهجرة والمهجرين على ان يتم التعيين للمتعاقدين حصراًوحسب الاقدمية استناداً لاحكام البند ثالثاً من المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 .
د – للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عند الحاجة لاستخدام الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك في التعيينات ضمن الملاك المصادق علية لغاية 31/12/2016على ان تحتفظ اي من الجهات اعلاه بدرجاتها الوظيفية في حالة عدم اشغالها ولأي سبب كان وللوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ صلاحية التعيين لسد الشاغر استناداً لاحكام البند (ج ــ خامساً) من المادة (11) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم /44 لسنة /2017 مع مراعاة الاخذ بنظر الاعتبار كل من قرار رقم (1) لسنة/2016 مرفق كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.و/58/1749في 7/2/2016 وكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م.ر.و/63/ 15127 في 30/11/2016 وقرارمجلس الوزراء رقم 196 لسنة/2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/19624في 19/7/2016 وقرار مجلس الوزراء رقم 278مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام /27408في 11/10/2016مع الاخذ بنظر الاعتبار الاتي:-
1- عدم تعيين المتقدمين للعمل في دوائر الدولة كافة من الاميين الا بعد تقديم ما يؤيد تخرجهم من مراكز محو الامية استناداًلاحكام الفقرة رابعاً من المادة (14- د) من قانون محو الامية رقم (23) لسنة 2011 0
2- يخصص نسبة 5% من التعيينات للدرجات المستحدثة او الشاغرة ضمن موازنة عام /2016 لغرض تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة استناداً للمادة ( 16 – اولا) من قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة / 2013.
3-أعطاء الأولوية لأبناء الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في التعيين ضمن الدرجات الشاغرة لحركة الملاك في وزارتي الدفاع والداخلية والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في ضوء ( الاختصاصات المطلوبة ) أستنادأً لقرار مجلس الوزراء المرقم (10) لسنة /2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /10/1/اعمام /1244 في 13/1/2016
4 -اعطاء الاولوية بالتعيين على الدرجات الشاغرة والناتجة عن حركة الملاك لعام 2016 بعنوان
(معلم، مدرس) على ملاك وزارة التربية للنساء المعيلات لاسرهن من حملة شهادة الدبلوم او الشهادة
الجامعية الاولية مع مراعاة ضوابط التعيين.
5 – يلغى اعمامنا المرقم ( 145991) في 5/12/2016 المتعلق بايقاف النقل والتعيينات.
هـ – يكون التعيين على الدرجات المستحدثة لوزارة الداخلية والمدرجة ضمن جدول (ج) القوى العاملة المرفق في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم( 44 ) لسنة/ 2017 للمحافظات والمناطق المحررة من الارهاب من ابناء تلك المحافظات والمناطق ويسمح للمفصولين من المؤسسات الامنية بسبب عدم التحاقهم بالخدمة جراء احتلال تلك المناطق بالتقديم اسوة بباقي الراغبين .
ثانياً – لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنتسبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتيا والتي تتلقى منحه من الخزينة العامة للدوله نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر المموله مركزيا لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ان لا يترتب على ذلك اي تبعات مالية استنادا لاحكام البند رابعا من المادة ( 11 ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم(44 ) لعام 2017 مع مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة /2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش.ز/1/اعمام/9544 في 31/3/2016 .
ثالثاً- يشترط ابتداءاً عند التعيين مراعاة توفر الدرجات الوظيفية المستحدثة او الشاغرة في الملاك المصدق والتخصيص المالي اللازم لذلك في الموازنة المختصة والمصادقة على مفــــردات المـــــلاك من قبــل وزارة المالية تنفيذا” لاحكام المادة /8 من قانون الملاك رقم ( 25 ) لسنة 1960 المعدل وان يتم ذلك بالاعلان عنها بوسائل الاعلان المحلية تحقيــــــقا” لمبــــدأ تكافــــؤ الفرص والتقيد التام بسلم رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المشار اليه بقرار مجلس الوزراء المرقم 400 لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش . ز/10/1/ أعمام/ 35707 في 18/11/2015 ومراعاة الضوابط الواردة في اعمامنا المرقم 403/6706 في 28/2/2006 مع مراعاة ماجاء باعمامنا المرقــــم 8932 في 28/3/2007 واعمام الدائرة القانونية / الامور المالية المرقم 17080في 28/2/2013 , مع مراعـــــــــاة توجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم (ق/2/5/21/4890) في 23/2/2009 بشأن تسكين الموظفين وتعليمات الدائرة القانونية بكتابها المرقم ( 802/58 م/11708) في 12/3/2009 واعمام الدائرة القانونية المرقم (802/ 58 خ / 11382 ) في 22/11/2009 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم(ق/2/5/27/28802) في 24/9/2009 واعمام الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابها المرقم (ق/2/5/27 / 30330) في 8/10/2009 وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/5/27/33480) في 2/11/2009 واعمام الدائرة القانونية المرقم 95086 في 29/11/2012 بشأن الحاصلين على الشهادة الاولية الجامعية اثناء الخدمة الوظيفية والمعدل باعمامي الدائرة القانونية المرقمين 71548 في 13/8/2014 و 77064 في 1/9/2014 واعمام الدائرة القانونية المرقم 65756 في 3/8/2015 بشأن قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 103 لسنة 2012
رابعاً:- تخويل وزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية للمفصولين السياسيين التي صدرت بشانهم قرارات لجنة التحقق الصادرة عن لجنة اعادة المفصوليين السياسيين المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء لغاية 31/12/2016 مع مراعاة الاتي:
أ- تضاف مدة الفصل السياسي على اخر عنوان وظيفي ترك فية المفصول الوظيفة
ب- تضاف مدة الفصل السياسي لمن لم يعين سابقاً وتم تعيينه بعد مصادقة لجنة التحقق على العنوان الوظيفي الذي يستحقه حسب الشهادة الحاصل عليها قبل تاريخ الفصل المصادق عليه من قبل لجنة التحقق
ج- اذا عين المفصول السياسي او اعيد تعيينه قبل مصادقة لجنة التحقق تضاف مدة الفصل السياسي على اخر عنوان وظيفي وصل اليه
د- اذا حصل المفصول السياسي على شهادة اعلى اثناء مدة الفصل السياسي فانه يخير
بين اضافة مدة الفصل السياسي على اخر عنوان ترك فية الوظيفة او اعتماد الشهادة
الاخيرة التي حصل عليها على ان تحتسب مدة الفصل السابقة على الحصول على
الشهادة لاغراض التقاعد مع استقطاع مدة الدراسة .
هـ – اذا حصل المفصول السياسي على شهادة اعلى بعد 9/4/2003 فيتم احتسابها وفقاً
للمادة (1)/ثالثاً / د من قانون رقم /103 لسنة/2012 قانون تعديل قانون رواتب
موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة /2008 اذا رغب بذلك بأستثناء فروقات
الرواتب فأنها تحتسب على اساس الشهادة التي عين عليها قبل فصله من الوظيفة او
التي حصل عليها اثناء مدة الفصل السياسي وكما موضح في الكراس المرفق بأعمام
الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/23545 في 13/7/2015 .
خامساً- عند مصادقة لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء يتم اشعار وزارة المالية بغية قبول تعيينهم واستحداث الدرجات والعمل بالتعليمات رقم (1) لسنة/2010 المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4144) في 15/2/2010.
سادساً- مراعاة العمل بما ورد بالكراس المرفق باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ق/2/5/27/23545 في 30/7/2015بشأن أحتساب فروقات الرواتب الاسمية للمفصولين السياسيين .
سابعاً:- لمجلس الوزراء وبناءاً على مقتضيات المصلحة العامة استحداث درجات وظيفية لأي من التشكيلات المنصوص عليها استناداً لما ورد باحكام المادة ( 11 ـ خامساً ـ ب) من قانون الموازنة رقم ( 44 ) لسنة /2017 واستثناءاً من الفقرة ( خامساً- أ ) من المادة اعلاه
ثامناً:- ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث ( مجلس النواب , رئاسة الجمهوريه, الامانة العامة لمجلس الوزراء ,مكتب رئيس الوزراء والجهات والدوائر التابعة لها) استناداً للفقرة ج من المادة 18 من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة/2017
تاسعاً:-
أ- عدم التعيين في اية وظائف قياديه ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجه في قانون الوزارة او الجهه غير المرتبطه بوزارة اوتعليمات اشغال المنصب وذلك استنادا لاحكام المادة (18- أ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017
ب- مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2014 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز 10/1/ اعمام /2174 في 22/1/2014 بشأن احالة اصحاب الدرجات الخاصة على التقاعد بدرجة مدير عام بناءاُ على طلبهم من المرشحين لوظيفة وكيل وزارة او مستشار او درجة خاصة بتوصية من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب بقرار من مجلس الوزراءولم تتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب 0
ج- على الوزيرالمختص اورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة (مدير عام فمافوق) والذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق على التقاعد وفقا لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مباشرة بعد نفاذ قانون الموازنة الاتحادية او ينقل الى دائره اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي وبموافقة الجهة المنقول اليها استنادا لاحكام المادة (18 ــ ب) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44) لسنة 2017 .
2- النقـــــــــل
ــــــــــــــــــــــــ :
أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم صلاحية النقل بين دوائره الممولة مركزياً ضمن مفردات ملاك الجهات المعنية وبنفس العنوان الوظيفي والمرتبه المالية التي يشغلها في الدائره المنقول منها وفي ضوء التخصيص المالي المعتمد وضمن موازنتها السنوية ولا يجوز قانوناً اعادة احتساب الراتب مجدداَ في ضوء الشهادة ومدة الخدمه مع الالتزام بالضوابط والتعليمات بشأن النقل واشعار دائرة الموازنة/ قسم الملاك شهرياً بجداول الحذف والاحداث والامر الوزاري الصادر عنها متضمنة العنوان الوظيفي والدرجة الوظيفية للموما اليهم والمعتمدة ضمن جدول العناوين المعتمد عليه عند المصادقة على مفردات ملاكات التشكيلات المعنية ليتسنى له تأشير ذلك لديه واتخاذ ما يلزم بشأن اصدار اوامر الحذف والاحداث وتزويد قسم حركة الموازنة لاحقاً بجداول التخصيصات المطلوب نقلها للموما اليهم من التشكيلات مدار البحث متضمنة تاريخ المباشرة ومقدار الراتب والمخصصات كل على حدة مدققة ومختومة ومطبوعة على الحاسبة مرفق معها جداول بالحذف والاحداث وفق الكتابين الصادرين عن قسم الملاك/ دائرة الموازنة المرقمين 112773 في 9/12/2013 و113845في 12/12/2013.
ب– عند نقل الموظف من دوائر الدولة الممولة مركزياُ او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذى يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياُ استنادا لاحكام المادة ( 22) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017.
ج- يكون نقل خدمات منتسبي التشكيلات الممولة مركزيا الى التشكيلات الممولة ذاتيا على احدى الدرجات الشاغرة ضمن ملاك الشركات العامة ومن ضمن تخصيصات موازنتها وعلى ان يطبق ذلك حصراً على الشركات العامة الرابحة التي لم تستلم منحة من الخزينة العامة لتمويل رواتب منتسبيها وحسب الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (97) لسنة 2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش ز /10/1/اعمام / 9544) في 31/3/2016.
د – يتم العمل بقرار مجلس الوزراء المرقم 129 لسنة 2014 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/38343 في 10/12/2014 المعدل بقرار مجلس الوزراء المرقم (57) لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /10/1/اعمام/3532 في 4/2/2015بشان تمديد تنسيب الموظفين من منسوبي الدوائر التابعة لوزارات الحكومة الاتحادية من المسيحيين العاملين في دوائر اقليم كردستان لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/1/2015 وتتحمل الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة راتب المنسب وتقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء بتدقيق اسماء واعداد الموظفين المشمولين بهذا القرار .
هـ – لوزير المالية الاتحادية صلاحية نقل خدمات منتسبي الدوائر التابعة للوزارات التي سيتم فك ارتباطها والحاقها بالمحافظة المعنية وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد دائرة الموازنة / قسم الملاك بجداول تفصيلية تتضمن الدرجة والعنوان الوظيفي والاسم الثلاثي لكل منهم ليتسنى لها اجراء الحذف والاحداث مدار البحث .
و – انهاء تنسيب العاملين في الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر التابعة لها واعادتهم الى ملاك دوائرهم الاصلية التي كانو يعملون بها قبل اصدار امر تنسيبهم الى الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر التابعة لها استناداً لاحكام المادة ( 18 ــ ج) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017.
ز – لا يجوز نقل خدمات منتسبي الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة الممولة مركزياً او ذاتياً او منتسبي المحافظات ومجالسها كافة الى الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، الامانة العامة لمجلس الوزراء / مكتب رئيس الوزراء، والجهات والدوائر التابعة لها استناداً لاحكام المادة ( 18 ــ ج) من قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2017.
ح – على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادة الجامعية في الاقل من منتسبي وزارة الداخلية الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات والدوائر المرتبطة وبعد مفاتحتنا من قبل وزارة الداخلية لغرض نقلها الى ملاك البطاقة الموحدة حصراً وفي ضوء الاعداد التي تم تحديدها بموجب كتاب دائرة الموازنة المرقم /51925 في 18/6/2015 المعطوف على كتاب وزارة الداخلية المرقم /44245 في 16/6/2015 والمتضمنة تحويل (3000) منتسب حاصل على شهادة عليا من الاختصاصات بكلوريوس اقتصاد اوادارة اعمال اومحاسبة اوهندسة اوحاسبات اوعلوم حاسبات اوبرامجيات اوبكالوريوس قانون حصراً للاستفادة منها في العمل في مشروع البطاقة الموحدة حصراً وعلى ان يتم العمل وفقاً لاحكام الفقره (د) من قانون رقم /103 لسنة /2012 للحاصل على شهادة اثناء الخدمة بشرط ان لايؤثر تحويلهم من الملاك العسكري الى الملاك المدني الى حدوث عجز في الملاك العسكري مما يؤدي الى قيام وزارة الداخلية بطلب درجات وعناوين وظيفية او تخصيصات اضافية تؤثر على الخزينة العامة للدولة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية .
ط- لوزير المالية الاتحادية نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين استناداً لاحكام المادة (11 ــ رابعاً ـ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحاية رقم /44 لسنة /2017 وبعد قيام الوزارات المعنيه بمفاتحتنا واستحصال موافقات الجهات الاخرى على النقل شرط ان يكون النقل لنفس الدوائر الممولة مركزيا والتي تتلقى نفس الراتب والمخصصات التي يتقاضاها منتسبي الوزارة المدمجة او الملغاة ولايحمل الخزينة العامة للدولة اعباء مالية اضافية لعدم وجود سند قانوني يخول وزير المالية الاتحادي زيادة سقف الموازنة العامة الاتحادية بعد ان تم تشريعها ونشرهابالجريدة الرسمية .
3-الترفيــــــــع
ــــــــــــــــــــــ :-
أ- يقتضي لترفيع الموظف ان تكون عن طريق المنافسة تحقيقا” لمبدأ تكافؤ الفرص بعد مراعاة توفر شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التالية لها وفي نفس التدرج الوظيفي لها ولا يجوز ترفيع موظف الى تدرج وظيفي آخر المنصوص عليها في دليل وصف الوظائف الا بعد اكماله المدة المطلوبة للترفيع وفقا” لأحكام المادة (6-اولاً-وثانياً) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة / 2008 اضافة الى عدم وجود مانع قانوني من الترقية بسبب معاقبته او ان تكون خدماته غير مرضية بموجب تقارير تقييم كفاءة الاداء مع وجود الوظيفة الشاغرة ضمن النظام الداخلي المشرع قانونا للدائرة المعنية وان يكـــــون اشغـــالهــــا محدد بشروط ومؤهلات معينة مع مراعاة توفر التخصيص المالي اللازم في الموازنة والعمل بمنشورنا المرقم 2407 في 24/1/2008 والمتضمن بان تتم مفاتحتنا فصليا” بشان اجراء تعديل الملاكات لأغراض الترقية والعلاوة والترفيع واشغال الدرجات الشاغرة وفق الضوابط القانونية وعرضها عند المصادقة بما ينسجم والتشريعات القانونية مع مراعاة العمل وفق الضوابط الواردة بمنشور وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم (24744) في 15/7/ 2008 واعمامها المرقم 802/59/17084 في 14/4/2009، بشأن مدة ممارسة مهنة المحاماة. واعمامي دائرة الموازنة المرقمين 112773 في 9/12/2013 و113845في 12/12/2013وضوابط احتساب الخدمة الصحفية بموجب قانون حقوق الصحفيين المرقم (21) لسنة 2011 واعمامين الدائرة القانونية المرقمين 98032 في 10/12/2012 و3640 في 16/1/2014 واعمام الدائرة القانونية المرقم 97260في 24/11/2014 0
ب – يتم العمل وفق المواد (9,8,7,6) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة/ 2008.
ج- يتم العمل بسلم الرواتب المشار اليه بقرار مجلس الوزراء المرقم 400 لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/35707 في 18/11/2015 .
د ــ يراعى اعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/5/27/5331 في 26/2/2009) واعمام وزارة المالية / الدائرة القانونية المرقم (46806) في 25/10/2009 بشأن ترفيع الموظف الى درجة معاون مدير عام .
4- وظائف الادارة الوسطى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
1. يراعى عند اشغال وظائف الاداره الوسطى ( مدير اقـــــــدم , مدير ) انسجامها مع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظة او مجلس المحافظة وفقــــــا” للتشريعـــــات النافــــــــذة بشرط ان يكون الموظف المرشح للترقية الى وظيفة مدير ان يكون حاصلاً على الشهادة الاولية الجامعية ( البكالوريوس) في حقل الاختصاص وتوفر الشاغر والتخصيص المالي 0
2. يلغى مضمون أعمام الدائرة القانونية /الوظيفه العامة المرقم 802/دليل وصف/76406 في 31/8/2014 لحين صدور قانون الخدمة المدني الاتحادي .
5 – اشغال وظيفة خبير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:-
عملاً بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (18050) في 24/7/2008 ان يكون اشغال وظيفة خبير على ملاك مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها حسب الشروط والمؤهلات الواردة بكتاب ديوان رئاسة الجمهورية ( المنحل ) المرقم (4645) في 16/4/1980 مع مراعاة اشغال وظيفة خبير في بعض الدوائر والشركات العامة التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي تستوجب طبيعة عملها استحداث هذه الوظيفة من خلال لجنة مركزية تشكل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لهذا الغرض مع التقيد بالشروط والمؤهلات والمواصفات المطلوبة لأشغالها والمتضمنة (المهام والواجبات , توفر المؤهلات العلمية , القدرة على الدراسة والتحليل والمعرفة) وبعد استحصال موافقة وزارة المالية على اجراء الحذف والاحداث وحسب ما ورد بمنشوري دائرة الموازنة/ قسم الملاك المرقمين (403/48441) و(403/53152) والمؤرخيين في 28/10 و18/11/2009.
6ـ التعاقــــــــــــــد
اولاً:- يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لتجديد هذه العقود وتحتسب مدة التعاقد للمعينين على الملاك الدائم بعد 9/4/2003 خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا يترتب اي تبعات مالية باثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة استنادا لاحكام المادة (11 – سادسا ) من قانون الموازنة الاتحاديه رقم ( 44 ) لسنة 2017 باستثناء التعاقد ضمن ملاك مجلس القضاء الاعلى والهيئه العامة للاثار والتراث ومن ضمن تخصيصات موازنتهم السنوية .
ثانياً:- عدم تشغيل الاشخاص بصفة اجراء يوميين على النفقات التشغيلية وللوزير المختص او رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة تجديد تشغيل من انتهت مدة اشتغالهم او سد الشاغر عن انتهاء اعمال الاجراء اليوميين وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 219 لسنة 2013 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش/ز/ 10/1/اعمام /17568 في 3/6/2013 على ان لاتنصرف الموافقة الى تشغيل اجراء جدد الا في حالة سد الشاغر للاجراء السابقين باستثناء تخويل وزارة البلديات والاشغال العامة وامانة بغداد صلاحية تشغيل الاجراء اليوميين وحسب الحاجة الفعلية استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (107) لسنة 2014 المبلغ الينا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم (ش ز /10/1/5/7949 في 6/3/2014 وعلى ان يجري تغطيتهامن موارد المؤسسات البلدية او الموارد الذاتية لمديريات الماء العامة و مديرية المجاري العامة وامانة بغداد الممولة ذاتيا وليس تحمل الخزينة اي اعباء مالية اضافية 0
ثالثــاً:- يتم تجديد عقود المتعاقد معهم من المتقاعدين وتصرف لهم منحة شهرية مقابل خدماتهم لاتتجاوز المليون دينار اضافة الى الراتب التقاعدي الذي يتقاضونه من هيأة التقاعد الوطنية اما بالنسبة لتجديد عقود الخبراء واصحاب الكفاءات من غير الموظفين فيتم منحهم الاجور المحدده بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة /2012 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء المرقم ش ز/10/1/اعمام/ 5038 في 6/2/2012 بشان تحديد الاجر بالنسبة للخبراء غير الموظفين من المتعاقد معهم خلال السنوات السابقة والحاجة مستمرة لخدماتهم ولايجوز التعاقد مع متقاعدين جدد او الخبراء او اصحاب الكفاءات من غير الموظفين .
رابعاً :- يلغى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 وتعديلاته كافة بشان موضوع ضوابط التعاقد مع السادة الوزراء واعضاء الجمعية الوطنية ومجلس النواب السابقين المتقاعدين وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء المرقم 323 لسنة 2015 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز /10/1/اعمام/28007 في 2/9/2015.
خامساً:- عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بما فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاثة الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وباثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقرير الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /2017.
سادساً:-يلغى العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 280 لسنة 2009 المتضمن اجراءات التعاقد مع المتقاعدين استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش ز / 10/1/5/5815 في 24/2/2016 .
سابعاً – للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات التعاقد مع موظفي مراكز التسجيل وموظفي دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية على النفقات التشغيلية لبرنامج نفقات الانتخابات المدرجة ضمن تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 دون تجاوزالتخصيص المرصد لها خلال العام الحالي او طلب تخصيص اضافي.
ثامناً – أ – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله ايا منهم منح الموظف الذي اكمل مدة اربعة سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة اربعة سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربعة سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالاجازة ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه بها لاي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناءا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة /1991 المعدل استناداً لاحكام المادة 38 من قانون الموازنة الاتحاديه رقم( 44 ) لسنة / /2017 وفي ضوء التعليمات التي ستصدرها الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
ب – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات بناءا على طلبه انهاء عقده اصوليا بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافئة نقدية تعادل اجر ثلاثة اشهر عن كل سنة تعاقد على ان لاتزيد عن اربعة وعشرين شهرا ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار و العسكري ورجل الشرطة استناداً لاحكام المادة (38) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017 وفي ضوء الضوابط او التعليمات التي ستصدرها الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء .
الفصل الرابع
تعليمـــات وصلاحيـــات تنفيـــذ نفقــــــات المشاريـــــع
الاستثماريــــــة لعـــام / 2017
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يـراعى عند اطلاق الصرف على التخصيصــات المعتمدة ضمن نفقـات المشاريـع الاستثمارية نسبة الانجاز المالي والمادي للمشروع وان يتم التنسيق بين دائرة المحاسبة والوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم وعلى ان تقوم دائرة المحاسبة بأعلام وزارة التخطيط/ دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية عند تمويل المبالغ للجهات المنفذة وأعطاء الأولويه للمشاريع المقره حسب البرنامج الحكومي ومشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر لغرض تنفيذها ضمن التوقيتات المحددة لها .
2- على الوحدات الحسابــيـة في الوزارات والجهــــات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ووحدات القطاع العام ( الشركات والهيئات العامة ) المكلفة بتنفيذ المشاريـــع والاعمـــال تزويد دائرة المحاسبـــة في وزارة الماليـــة في موعد لا يتجاوز (10) ايام من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيـــه الصرف بجداول شهرية تتضمن مصروفاتها المتــجمعـة من 1/1/2017 حتى الشـهــر الــذي يخصه الجـــداول مبوبه حسب تسلسلات تبويبها في الموازنة ( الحسابات الرئيسية والفرعية ) وتشمل هذه الجـــداول مصروفات المشاريع ويتحمل رئيس الوحده الحسابيه مسؤولية التقصير عن اي تأخير في ارسال البيانات وتتوقف دائرة المحاسبة في وزارة المالية عن تمويل تخصيصات الجهات التي تتأخر عن إرسال الجداول لشهرين متتاليين واعلام الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بذلك .
3ـ أ- على الوحدات الحسابية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بـوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم ووحدات القطاع العام( الشركات والهيئات العامة ) المكلفة بتنفيذ المشاريع والاعمال تزويد دائرة المحاسبة في وزارة المالية خلال (10) ايام من الشهر التالي للشهر الذي وقع فيه الصرف بجداول شهرية وسنوية بالمبالغ المقيدة على حساب سلف المشاريع وبمستوى المشاريع من 1/1/2017 حتى الشهر الذي يخصه الجدول ويتحمل رئيس الوحدة الحسابية مسؤولية التقصير عن اي تاخير في ارسال الجداول الشهرية والسنوية .
ب ـ تقدم الوزارات ودوائر اقليم كردستان كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة في موعد (10) ايام من
نهاية كل شهر الى وزارة المالية في اقليم كردستان ومن ثم ترسل الى وزارة المالية الاتحادية/ دائرة المحاسبة.
4-على دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط /دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بتقرير شهري موحد للمصروفات الفعلية على مستوى كل مشروع للوزارات وللمحافظات والاقاليم ابتداء من 1/1/2017 حتى نهاية الشهر المعني وذلك خلال (20) يوما من تاريخ انتهاء الشهر المختص مبوبـــه حسـب تسلسلات تبويبها ( الحسابات الرئيسية والفرعية ) في جداول المشاريع وعلى وزارة التخطيط / دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بيان ملاحظاتها ومقترحاتها حول التقرير الموحد المذكور الى لجنة الشؤون الاقتصادية
5- على دائرة المحاسبة في وزارة المالية تزويد وزارة التخطيط /دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية خلال مدة اقصاها 15/4/2017 بجداول الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وعلى وزارة التخطيط بيان رأيها ومقترحاتها .
6- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم تزويد الدوائر المعنية في وزارة التخطيط بالاتي.
أ- نسخ من تقارير ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع كافة التي تعد بموجب التعليمات المرقمة بـ (1) لسنه 1984 المعدلة والصادرة عن مجلس التخطيط (الملغى) و أسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادره عن وزارة التخطيط بكتابها المرقم (433) في 27/10/2008 للمشاريع التي يقترح ادراجها بعد المصادقة على الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق لعام / 2017
ب – دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية أو التقرير الفني للمشاريع الجديدة المقترحة للسنة التي تليها للمصادقة عليها وتتحمل تلك الجهات المسؤولية القانونية عن عدم تقديم ذلك وعلى الدائرة المختصة في وزارة التخطيط مراعاة ذلك وعدم ادراج أي مشروع استثماري لا يتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية او التقرير الفني مع مراعاة الفقرة سابعاً و ثامناً الواردة بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية رقم س.ل/572 في 19/12/ 2011
ج- يكون آخر موعد لأستلام دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية او التقرير الفني للمشاريع التي ترغب الجهات المنفذه ادراجها ضمن تقديرات نفقاتها الاستثمارية لعام /2018 هو 30/6/2017 0
د- على الوزارات والجهات غير المتبطة بوزارة والاقاليم و المحافظات غير المنتظمة باقليم تزويد وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية بخطتها التعاقدية السنوية وحسب متطلبات تلك الجهات .
هـ – نسخ من المراسلات الخاصة بالمراحل التحضيرية والتنفيذية بما فيها اختيار اسلوب التنفيذ والاعلان والاحالة والمباشرة بتنفيذ المشاريع والعقود التي تبرم بشأنها والمدد الاضافية و اوامر التغيير وكذلك تزويدها بنسخ من المراسلات الخاصة بأطلاق الصرف
7- تتولى الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم وشركات القطاع العام تزويد الدوائر الفنية ذات العلاقة في وزارة التخطيط خلال الشهر الاول من سنة 2017 بتقارير تتضمن الخطة الانتاجية السنوية للمشاريع القائمة بما فيها خطة الانتاج والطاقة التصميمية والطاقة المتاحة والطاقة المستهدفة من الانتاج ليتسنى لتلك الدوائر عكس هذه البيانات للاستفادة منها كتغذية عكسيه لخطط الجهات الانتاجية المستقبلية
8- على الجهات المنفذة للمشاريع في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم رفع تقارير المتابعة والمصروف الى وزارة التخطيط للمدة المبتدئـه بتاريخ 1/1/2017 وفقا للاستمارات والتعليمات المعدة من قبل الوزارة المذكورة وخلال (10) ايام من نهاية الشهر الذي تم فيه الصرف ويكون رئيس الدائرة او من ينوب عنه في حالة غيابه مسؤول عن عدم ارسال هذه التقارير اصولياً في الموعد المحدد
9- التركيز على زيادة الانتاج والانتاجية ورفع كفاءة الاداء على ان تقترن بالمزيد من الاجراءات والخطوات الحازمة و الجادة وتطبيق المؤشرات المالية والاقتصادية الكاملة واجراء دراسة في مجال التقييم المالي والاقتصادي للوحدات الانتاجية والخدمية كافة وترفع الى الدوائر المعنية في وزارة التخطيط لتقييمها ورفع التوصيات بشأنها الى المراجع العليا
10- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم التحرك المبكر لتوفيــر مستلزمات تشغيل المشاريع ولاسيما الانتاجية منها التي انجزت اوستنجز خــلال عام / 2017 وبكامل طاقاتها وتلتزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المعنية باعــداد خطط تشغيلية متكاملة بهذا الصدد .
11- اعطاء الاولوية للايــدي العاملة الوطنية في تنفيذ المشاريع داخل العراق بشكل كبير مع تقييد استخدام الايدي العاملة العربية والاجنبية الى اقصى درجة ممكنة مع مراعاة ما ورد في الضوابط رقم(11) الصادره بكتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية ذي العدد 4/7/25784 في 10/12/2014 .
12- اعطاء اولوية لأصحاب الخبرة والتخصص التي تحتاجها الجهات المنفذة للمشاريع والاعمال المدرجة في المنهاج الاستثماري بما فيها (الدراسات والتصاميم والاستشارات)
13- الالتزام بعدم استخـــدام الاموال المخصصة للمشروع الاستثماري المدرج في الموازنة الا للاعمـال المثبتـة في مكوناته ويتحمل المسؤولية رئــيـس الدائـــــرة الاعلى والامر بالصرف عند تجاوز ذلك
14- تلتــزم الــــوزارات والدوائر غير المرتبطـة بوزارة او الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم بتقييم ومحاسبة ادارات المشاريع المسؤولة عن التنفيذ مع الالتزام بالتقارير الفنية الصادرة عن الدوائر الفنية ذات العلاقة في وزارة التخطيط عند وجود تدني في نسب التنفيـــذ على الرغم مـــن توفـــرالتخصيصـــات والامكانــات المطلوبة اذا لم يكن ثمة توجيه مركزي بالابطاء في التنفيذ او معوقات مبررة
15- الالتزام بتنفيذ التعليمات والضوابط الاتية :-
أ- تعليمات وزارة التخطيط المرقمة (4) لسنة 1999 بشان اسلوب تمويل المشاريع الجديدة التي تنفذها الشركات العامة المشمولة باحكام قانون الشركات العامة رقــم (22) لسنة 1997 المعدل .
ب – التعليمات الحسابية لتنظيم اسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية المرقمة (8)لسنـة 2001 .
ج- تعليمات التنفيذ المباشر رقم (3) لسنة 2011 المنشوره بالوقائع العراقيه العدد 4199 في 11/7/2011 فيما يخص المشاريع التي تنفذ بهذا الاسلوب .
د -تعليمات تنفيذ الاعمال باسلوب التنفيذ أمانه رقم (1) لسنة /2014 المنشوره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4308 في 3/2/2014 والية تنفيذ الاعمال باسلوب التنفيذ امانة الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 4/5/14390 في 26/6/2014
هـ- تعليمات تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة النافذة رقم 7 لسنة 1996 .
و- تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والادراج في القائمة السوداء رقـــم (1) لسنـة 2015 المنشـــورة بالوقائع العراقية بالعدد 4372 في 13/7/ 2015 والنافذة بتاريخ 13/8/2015 بموجب البيان التصحيحي المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4381 في 21/9/2015 المعممة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 4/5/22522في 26/10/2016. 0
ز- تعليمات رقم (1) لسنة 1984 المعدله (اسس دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتقييم اللاحق لمشاريع التنمية )الصادرة من مجلس التخطيط(الملغى) واسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية الصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم (433) في 27/10/2008
ح ـ تعليــــمات تنفيذ العقود الحكوميـــة رقم (2) لسنـة 2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014 والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط المرقمة 4/7/15792 في 20/7/2014 و4/7/25784 في 10/12/2014 و4/7/22836 في 30/10/2016 والفقرة (4/ج) من الموجز التنفيذي لورشة العمل الخاصة بضوابط تنفيذ عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والمواد الامنية والعسكرية المرفقة طي كتاب مستشارية الامن الوطني المرقم 4/1/187 في 21/5/2015والتي حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم م ر و /ق ع /س/ 1125 في 27/5/ 2015
ط- ضوابط اوامر التغيير الواردة بكتابي وزارة التخطيط المرقمين 2/5/6331في18/3/2013و 2069 في 29/1/2013.
ي– ضوابط تعليق وادراج و رفع المناقصين و المتعاقدين المتلكئين في تنفيذ التزاماتهم التعاقدية في قائمة الشركات المتلكئه الواردة بكتاب وزارة التخطيط ذي العدد 4/7/22241 في 17/9/2013 وضوابط تعليق وادراج المناقصين والمتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية مع الجهات التعاقدية الحكومية في القائمة السوداء الورادة بكتاب وزارة التخطيط ذي العدد4/7/5360 في 7/3/2014
ك- ضوابط زيادة الكلفة الكلية وادراج المشاريع الواردة بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية ذي العدد س ل /572 في 19/12/2011 وتعديلاته لسنة /2014
16- تفاتح وزارة التخطيـــــط حصرا بالنسبة للقضايـا الخاصـة بالمشاريع الاستثمارية لتقوم الوزارة مدار البحث او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم باتخـاذ الاجراءات الاصولية بشأنها وفقـــا للقانون والتعليمات والصلاحيات النافذه على ان تكون المفاتحة بتوقيع الوزيرالمختص اوالوكيل او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او نائبه او المحافظ او نائبه حصرا .
17- عدم تضميــن عقود المشــاريع والاعـمال فقرات تتعلق بتوفير السيارات ووقــودها
وسواقها وصيانتها وانشاء الوحدات السكنية (باستثناء الوحدات السكنية التشغيلية ) وترميمها وعند الحاجة الحقيقيــة لمثـل هذه المستلزمات يتم توفيرها من قبل الجهات المنفذة مبــاشرة من مبلغ الاشراف والمراقبة وبالحد الادنى.
18-اولا.للمحافظه تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحاديه و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظه علـــى حساب تخصيصات ( اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات ) المخصصه لها استنادا لاحكام المادة ( 12- ثانيا ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة 2017 و تقوم وزارة التخطيط بوضع الضوابط الخاصة بذلك .
ثانياًً/ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات التنسيق المسبق مع وزارة التخطيط عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها وتراعى النسبة السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجيه التي تستفيد منها اكثر من محافظه وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحية الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان والاحاله والتنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة ,التربية, الاعمار والاسكان والبلديات العامة, الزراعة , العمل والشؤون الاجتماعية,الشباب والرياضه) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظه بأستثناء المشاريع المقترحة لعام 2017 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاًبالمشاريع المعنية لكل محافظة واصدار التعليمات اللازمة لتسهيل ذلك قبل 1/6/2017 استنادا لاحكام المادة (12- اولا ) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة 2017 .
19 – على الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة وامانة بغداد و الاقاليم و المحافظة غير المنتظمة بأقليم التقيد التام بتعليمات وصلاحيات تنفيذ المشاريع ومحاسبة المسؤوليـن عن أي تجاوز يحدث حرصا على سلامة التطبيق واهمية سيرها في المسار المرسوم لها .
20- تسري هذه التعليــــمات والصلاحيــات على الـوزارات والدوائر غير المرتبطة بـوزارة وامانة بغداد بما فيها الاقاليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم التي تقوم بتنفيذ الاعمال والمشاريـــع ويستمر العمل بها الى حين صدور ما يحل محلها.
صلاحيات الوزيـر المختـص / أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة / أو المحافظ او امين بغداد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يخول الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ( أو امين بغداد فيما يخص مشاريع برنامج تنمية الاقاليم في حدود أمانة بغداد) وكذلك المحافظ بالنسبة لمشاريع المحافظات الصلاحيات الاتية :-
1- أطلاق الصرف للاعمال والمشاريع الاستثمارية بما فيها مشاريع برنامج انعاش الاهوار المعتمدة ضمن موازنة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بأقليم .
2- صرف المبالغ المتبقية من كلفة العقد او المكون لتنفيذها في حدود الصلاحيات المالية المخولين بها وضمن الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية المعتمدة للمشروع ( مع مراعاة ما يرد من تعليمات بخصوص إطلاق الصرف على المشاريـع ضمن التخصيصات المصادق عليها في ضوء ما ورد بالفقرة ( أ ) من المادة ( 3 ) احكام عامة من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة / 2017 القسم الثاني
3- أ- اعتماد احدى اساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 واسلوب التنفيذ امانة واسلوب التنفيذ المباشر للمشاريع او الاعمال المدرجة في موازنة عام 2017بحدود الكلفة التخمينية المقررة لاغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلية وللجهات المنفذه احالة اي من المشاريع او الاعمال مع مراعاة الالتزام بالقوانين والتعليمات والانظمة الصادرة من الجهات المختصة وموافقة وزارة التخطيط وخلية الازمة في مجلس الوزراء على الاعلان استناداً لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء ذي العدد ش ل /أ / 30/15/15943 في 12/5/2015 المعمم بكتاب وزارة التخطيط ذي العدد 4/7/14080 في 16/6/2015.
مع مراعاة ان يتم تنفيذ وانجاز المشاريع السنوية خلال نفس سنة ادراج المشروع وعدم استمرار التنفيذ لها للسنة التالية
ب. اعتماد اسلوب تنفيذ المشاريع والاعمال بطريقة(اسلوب المشروع الجاهز المفتاح باليد) أو اسلوب التصميم والتنفيذ من خلال استخدام اسلوب الدعوة المباشرة او اسلوب المناقصة بمرحلتين المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة / 2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/2014 والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط المرقمة 4/7/15792 في 20/7/2014و4/7/25784 و4/7/22836 والمؤرخه في 20/7/و 10/12/2014 و 30/10/2016 والمقصود به هو المشروع الذي يلتزم المقاول بموجب العقد المبرم معه ولقاء المبلغ المثبت فيه بتنفيذ مراحله كافة بما في ذلك اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية حتى تسليمه وتشغيله وصيانته مع مراعاة عدم وجود مرحلة للتشغيل في اسلوب التصميم والتنفيذ والذي لا يتم اللجوء اليه الا في الحالات التي تقتضي المصلحه ذلك لأهمية المشروع بعد تقديم الجهة المتعاقدة مايؤيد عدم امكانية تنفيذ المقاولة بالطرق والاساليب الاخرى والعمل وفقاً لما جاء بكتب وزارة التخطيط/ دائرة العقود الحكومية المرقمة 10676و 4/7/2026و4/7/15792 و 4/7/25784 و4/7/22836 والمؤرخة في 8/5و27/8/2013و20/7/و10/12/2014و30/10/2016ويتم اعتماد الضوابط الاتيه في حالة تنفيذ المشروع باسلوب المشروع الجاهز (مفتاح باليد) وكما يلي:-
اولا : الزام الشركات المقاولة بتقديم مخططات وجدول كميات مسعرة لفقرات المشروع والمواصفات الفنية والقياسية والمراجع التصميمية للفقرات المحددة في العقد على ان يتم الموافقة على الفقرات واسعارها من صاحب العمل ليكون اساسا لتسديد الدفعات المتفق عليها ويقوم صاحب العمل بتدقيق المخططات وجداول الكميات والاسعار من قبل المختصين وفي حالة عدم توفرهم في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة بأقليم فيتم التعاقد مع مكتب استشاري متخصص للتدقيق والمصادقة.
ثانيا: عدم تحمل مسؤولية صاحب العمل عن دفع اي مبالغ للمتعاقد عن الزيادة في كميات الفقرات الواردة في جدول الكميات.
ثالثا: تثبيت حق رب العمل باستقطاع كلفة الفقرات التي لم تنفذ أو التي تقل كمياتها عند الانجاز عما ورد بجدول الكميات المسعر .
رابعا: عدم تحمل مسؤولية رب العمل بدفع كلف الفقرات التي لا تظهر في جدول الكميات سهوا أو تعمدا وعدم تنفيذها يؤثر في حجم أو طاقات أو تشغيل المشروع وبالشكل المتعاقد عليه سواء أكانت تلك الفقرات في التصاميم أم لا .
خامسا: لصاحب العمل اضافة فقرات جديدة ناتجة عن اضافة متطلبات جديدة لم تكن مطلوبة بموجب شروط المقاولة عند الاعلان عن المناقصة ويتم توفير مبالغها من ضمن مبلغ الاحتياط للمقاولة وضمن الكلفة الكلية للمشروع او العمل او من مبالغ الوفورات في جداول الكميات ان وجدت على ان تنظم بملحق عقد.
سادسا: يجب تضمين العقود الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة (مفتاح باليد) او التصميم والتنفيذ بالاضافه الى الشروط الاخرى (شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنيه اوشروط المقاولة لاعمال الهندسه الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية) وأية وثائق تحل محلها
ج. استحصال الموافقــات الاصولية لأغراض الاحالة اخذين بنظر الاعتبار الصلاحيات المالية للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او امين بغداد او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم والصادرة عن الجهات العليا مع مراعاة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء /دائرة شؤون اللجان ذي العدد ش.ل/أ/30/15/15943 في 12/5/2015
د- في حالة اعتماد اسلوب التنفيذ المباشر استناداً الى تعليمات التنفيذالمباشر رقم (3) لسنة 2011المعدله او اسلوب تنفيذ التعاقدات بطريقة مفتاح باليد او اسلوب التصميم والتنفيذ عند تنفيد مشاريع الموازنة فيجب استحصال موافقة وزارة التخطيط مسبقاً 0
هـ- ان يتم العمل وفق احكام المادة (3) احكام عامة القسم الثاني بشأن صلاحية الشراء وتنفيذ الاعمال الوارد ذكرها في هذه التعليمات .
4-.تغيير الجـهة المنفذة ضمن الوزارة الواحدة للمشاريع او الاعمال التي تتولى الوزارة المختصة مسؤولية تنفيذها واعــلام وزارتي المالية و التخطيـط.
5-منح مكافأة نقدية مقطوعة بمبلغ لايزيد على (500) الف دينار ( خمسمائة الف دينار)
لكل حالة في الشهر لمن يكلف بإعمال أو مهام محددة تؤدي إلى الإسراع في العمل أو المشروع وإكماله أو تقليل كلفته أو تحسين نوعيته أو لمن يقوم بدراسات أو بحوث أو أعمال تخدم المشروع على ان لايزيد مبلغ المكافآت الممنوحة للموظف عن(2)مليون دينار( مليوني دينار) سنوياً للشخص الواحد العامل في المشروع الواحد حصراً.ويستثنى من ذلك المكافأت الممنوحة لرئيس واعضاء لجان الفتح والتحليل عند انتهاء عملها بصورة مرضية استناداً لماورد بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم س ل /279في 30/4/2012.
6- البت في قضايا التعاقد مع الفنيين والاختصاصيين العراقيين والعرب والاجانب على ان يكون التعاقد معهم على المشاريع الاستثمارية وحسب استمارة المشروع وفقاً لأحكام القرار603 لسنة /1987 مع اعطاء الاولوية للملاكات العراقية لقاء مكافأة او اجورمناسبة تحدد وفقاً للتعليمات عدد(11) لسنة / 1987 لمن يقتضي تعينهم لتنفيذ المشاريع او الاعمال ضمن المشاريع المعتمدة لها في الخطة وتجديد عقود المتعاقد معهم سابقاً للمشاريع المطلوب استكمالها عام / 2017 في حالة الحاجة لخدماتهم
7.- البت في القضايا المتعلقة ببرامج التدريب لأغراض المشروع او لتطوير القدرات حسب دراسات الجدوى للمشروع لتهيئة الملاكات اللازمة لتشغيل المشاريع .
8.- النظر في الاعتراضات التي يقدمها المقاولين والمجهزين والاستشاريين على القرارات التي تصدرها الدوائر ذات العلاقة مع الاخذ بنظر الاعتبار الصلاحيات الخاصة بفض النـزاعات الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2 ) لسنـة 2014 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 في 16/6/ 2014 والضوابط الواردة بكتاب وزارة التخطيط المرقم 4/7/15792 في 20/7/20140وكتاب وزارة التخطيط المرقم 4/7/25784 في 10/12/2014 وكتاب وزارة التخطيط المرقم 4/7/22836 في 30/10/2016
9-. تمديد مدد العقود بكافة انواعها مع مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (2) لسنة 2014 الصادرة عن وزارة التخطيط وشروط المقاولة لأعمال الهندسية المدنية اوالكهربائية والميكانيكية والكيمياوية أو أية شروط مرجعية اخرى تحل محلها
10.- بيع الأموال الفائضة أو المستهلكة أو التـالفة العائدة لمشاريع الموازنة بموجب قانون بيع وايجار امـوال الدولة رقم (21) لسنة 2013 / ويسجل بدل البيع ايرادا لحساب الخزينة العامة
11- شطب الموجودات المتضررة والتالفة أو المفقودة العائدة للمشاريع اذا كانت قيمتها عند الشراء لاتزيد على( 10000000) دينار (عشرة ملايين دينار) للمشروع الواحد وما زاد عن ذلك من صلاحية وزير المالية وذلك بعد رفع توصية من الجهة المنفذة
12 – نقل عائدية المكائن والمعدات والمواد الفائضه لنفس المشروع من موقع الى اخر او نقلها من مشروع الى اخرلنفس جهة التعاقد على ان تكون ضمن المشاريع المدرجة في الموازنة ولايؤثر على كفاءة تنفيذ المشروع المنقولة منه المكائن والمعدات والمواد الفائضه مع مراعاة احتساب قيمتها وتنزيلها من حساب المشروع المنقول منه وحسابها على المشروع المنقول اليه واعلام وزارة التخطيط بذلك .
13- استيفاء الغرامات التاخيرية وفقاُ للمادة (9/ رابعاً) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنـة 2014 المنشورة فــي جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4325 فــي2014 أو أي تعليمات تحل محلها والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط المرقمة 4/7/15792 في 20/7/2014 و4/7/25784 في 10/12/2014و 4/7/22836 في 30/10/2016 على ان يقوم صاحب العمل باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب العمل والتنفيذ على حساب المتعاقد المخل بالتزاماته وفقاً لأحكام التعليمات النافذة
14- أ ــ جواز منح المقاول السلفه النقدية الاولية التي تدفع عند توقيع العقود(عقود المقاولات ) بعد مراعاة ما يأتي :-
اولا: ان لايزيـــــــد مبلغ السلفه النقدية الاوليه على (10%) (عشرة من المائة ) من مبلغ الاحالة للمشاريع والاعمال التي تحال على القطاع الخاص و(20%) ( عشرون من المائة ) لشركات القطاع العام استناداًً لقرار مجلس الوزراء المرقم (2) لسنة /2011 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ش.ز/10/1/ اعمام/2) في 2/1/2011 و20% لعقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والاجهزة الامنية والعسكرية أستناداً لضوابط تنفيذ عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والاجهزة الامنية والعسكرية الصادرة بموجب كتاب مجلس الامن الوطني ذي العدد5/1/ 1949في4/12/2014
ثانياً :- ان تتضمن شروط المناقصة او الدعوة منح السلفة الاولية وتحديد نسبها وبما لا يتجاوز النسبة المحددة بالفقرة ( اولاً ) اعلاه
ثالثاَ : ان يقــــدم المقاولـون كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة من مصرف معتمد في العراق او خارجه تعادل مبلـــغ السلفـــــة النقديـــــة الاولــــية وتطلق بعد استيفاء السلفة وحسب ما مبين في الفقرة (خامساً ) ادناه مع مراعاة الضوابط الصادرة عن وزارة التخطيط وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي بأستثناء الشركات العامة والقطاع العام من تقديم الكفالة المصرفية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم(63) لسنة /2010 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (5517) في 11/2/2010 وتعديله باعمام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (31870) في 15/9/2010.
رابعاً: للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او امين بغداد او الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم قبول كفالة مصرفية غير المشروطة الصادرة من مصرف معتمد في العراق او خارجه بما يعادل المتبقي من مبلغ السلفة النقدية الاولية الممنوحة للمقاول بعد اطلاق الكفالة المصرفية المقدمة للمقاول لجهة التعاقد ابتداءاً
خامساً : ان يكون موقع العمل جاهزا للتسليم بما يمكن المقاول من المباشرة بالعمــــل حــــال اعطاء السلفة ويستثنى من تسليم الموقع مقاولات الاعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والاعمال الاخرى التي تدخل ضمن هذا الاختصاص اذ يترك للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او امين بغداد او المحافظ صلاحية تقدير اعطاء السلفة النقدية دون التقيد بتسليم الموقـــع حســب مقتضى الحال .
سادساً: يتم استرداد السلفة النقدية الاولية من المقاولين( وحسب ما نص عليه في العقد ) على شكل دفعات من المبالغ من قيمة العمل المنجزعلى ان تثبت طريقة استردادها في وثائق المناقصة ابتداءاً.
ب – جوازتحديد مبلغ السلفة النقدية الاولية لعقود التجهيز والعقود الاستشارية بما لايزيد على 10% (عشرة من المئة) من مبلغ العقد تدفع بعد توقيع العقد على أن ينص على ذلك في وثائق اعلان المناقصة مع مراعاة الفقرات ( خامساً ) و(ثالثاً) اعلاه و20% من عقود التسليح وعقود تجهيزالمعدات والاجهزه الامنية والعسكرية استناداً لضوابط تنفيذ عقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والاجهزه الامنية والعسكرية الصادرة بموجب كتاب مجلس الامن الوطني ذي العدد 5/1/1949 في 4/12/2014 .
– ج- تخفيض مبلغ خطاب الضمان الخاص بالسلفة الاولية المشار اليها بالفقرتين ( أ) و(ب) اعلاه عن استيفاء اجزاء من مبلغها وعند بلوغ المبلغ المسترد(30%) من قيمة السلفة الممنوحة
د- يتم منح السلف الاولية عند توقيع العقد وحسب النسب المشار اليها في اعلاه ولا يجوز دفع اي سلفة نقدية عند صدور امر غيار او ملحق عقد عند تنفيذ المشروع مع مراعاة ماورد بالفقرة 14-أ- خامسا أعلاه.
15. سحب الاعمال المتعاقد عليها من المتعاقد في حالة اخلاله بالتزاماته التعاقديـة بموجب شروط العقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة
16.شطب الديـــون التي يتعذر تحصيلها بعد استنفاذ الـطرق القانونية وفقاً لاحكام الفقرة
(11) من القسم الرابع من قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004وقرار مجلس الوزراء رقم 72 لسنة /2014 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز/10/1/اعمام/6003في 20/2/2014 وقرار مجلس الوزراء المرقم 354 لسنة /2016 مرفق كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ز.ل /10/1/اعمام /33948 في 7/12/2016 على كل مشروع مدرج ويتم حسابها على كلفة المشروع اما اذا كان المشروع منتهيا وغير مدرج فيتم حسابها على مادة تسديد حسابات المشاريع المنجزة والمحذوفة.
17-أ- استحداث مكون او مكونات جديدة او حذف مكون او مكونات للمشرع او العمل الواحد بدءاً من ادراج المشروع او العمل في المنهاج الاستثماري وضمن الكلفة الكلية والتخصيصات السنويه لذلك المشروع أو العمل مع أعلام وزارة التخطيط.
-ب- تعديل كلف مكونات المشروع او العمل ضمن حدود الكلفة والتخصيصات السنوية بعد موافقة وزارة التخطيط مع مراعاة عدم تجاوز نسب الاشراف والمراقبة المخصصة للمشروع فيما يتعلق بالنفقات الجارية للمشروع 0
ج- تحديد مبلغ الاحتياط بنسبة لا تزيد عن (10%) عشرة من المائة من مبلغ المقاولة (الاشغال العامة والتجهيز والخدمات الاستشارية) والاعمال ضمن الكلفة الكلية لتلك المشاريع التي يتم التعاقد عليها خلال عام / 2017 والمثبته في جداول المنهاج الاستثماري مع مراعاة كتاب الامانه العامه لمجلس الوزراء / الدائره القانونيه المرقم ق/2/9/6/42855 في 11/12/2011 باستثناء ماورد بضوابط عقود التسليح وتجهيز المعدات والاجهزة الامنية والعسكرية بنسبة لاتزيد عن 25% استنادا لكتاب مجلس الامن الوطني /مستشارية الامن الوطني رقم5/1/1949 في4/12/2014 وكتاب مجلس الامن الوطني / مستشارية الامن الوطني المرقم 4/1/1259 في 12/7/2015 المعطوف على كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية المرقم 4/7/13089 في 4/6/2015 .
د – زيادة مبلغ المقاولة (الاشغال العامة او التجهيز الخدمات الاستشارية) او مبلغ الكشف او زيادة كلفة العمل ضمن الكلفة الكلية والتخصيصات السنوية للمشروع على ان لا يتجاوز مبلغ الاحتياط المرصد للمقاولة مع اعلام وزارة التخطيط
هـ- تراعى الشروط الاتية عنـد ممارسة الصلاحيات الواردة في الفقرات (أ ، ب ، ج ، د ) وفقا لمايأتي :-
اولا : الالتزام بما جاء بالمادة (9) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( 2) لسنة 2014 المنشورة فـي جريدة الوقائع العراقيــة بالعدد 4325 فـــي16/6/2014 والضوابط الواردة بكتب وزارة التخطيط المرقمة 4/7/15792 فــــــــــــي 20/7/2014و4/7/25784 في 10/12/2014 و 4/7/22836 في 30/10/2016
وضوابط اوامر التغيير الصادرة عن لجنة الشؤون الاقتصادية بكتابها ذي العدد س.ل /535 في 30/8/2012 والمعمم بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 2/5 /19613 في 7/10/2012
ثانيا : وجود علاقة مباشرة بين الفقرة المستحدثة أو التعديل أو الزيادة بالمشروع أو العمل وبما ينسجم مع طبيعة المشروع او العمل وأهدافه .
ثالثا : أن تغطي الكلفة الكلية فقرات ومكونات المشروع أو العمل كافة الملتزم وغير الملتزم بها سواء كانت تلك المكونات منفذة وغير منفذة.
18-اولاً- تحديد مبلغ الاشراف والمراقبة (عقود المقاولات و الاشغال العامة) ضمن كلفة المشروع بنسبة 5% (خمسة من المأئة )من كلفة المقاولة واعمال التنفيذ المباشر واعمال التنفيذ امانة التي لا تزيد مبالغها على ( 000 000 000 1) دينار (مليار دينار) وبنسبــــة 4% (اربعة مـن المئـه) مـــن كلف المشروع والاعمــال الـتي تزيد مبــالغها على (1000000000) دينار (مليــار دينار) لغايـــة (000000000 10) دينار (عشرة مليارات دينار) وبنسبة 3% ( ثلاثة من المائة ) من كلفة المشروع والاعمال التي تزيد مبالغها على (10000000000 ) دينار(عشرة مليار دينار ) ولغاية (25000000000) دينار ( خمسة وعشرون مليار دينار ) وبنسبة 2% (اثنان من المئه) من كلف المشروع والاعمال التي تزيد مبالغه على (25000000000) دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لغاية (50000000000) دينار ( خمسون مليار دينار ) وبنسبة (1%) ( واحد من المئة ) من كلف المشروع والاعمال لما زاد عن ذلك على ان تحتسب بطريقة تراكمية بالزيادة والنقصان وان لا يتجاوز ذلك الكلفة الكلية المثبتة في جداول المشاريع وتستقطع منه نسبة قدرها 25% خمسة وعشرون من المئه كأجورخدمات استشارية تحول الى وزارة التخطيط لأغراض المتابعة الفنية والمكتبية والقانونية والتعاقدية والتقييم اللاحق للمشاريع التي تقوم الوزارة المذكورة بمتابعتها والجهات السانده لها في الوزارة على ان يتم استخدامها لتغطية نفقات المتابعه وتطوير عملها ودعم كوادرها الفنية والادارية وفق الأسس والقواعد والمعايير و الضوابط التي يضعها وزير التخطيط بموجب صلاحيته المنصوص عليها بهذه التعليمات ، ويجري صرف المبلغ المتبقي من مبلغ الاشراف والمراقبة من قبل جهات التعاقد الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او الاقليم والمحافظة غير المرتبطة بأقليم على الاوجه الاتية:
أـ كلف الطعام للمنتسبين الدائمين للمنسبين للعمل في المشروع والمعينين بصفة عقود أو مؤقتين وفقاً للقرار رقم 603 لسنة /1987 وفقاً لما ورد بكتاب لجنة الشؤون الاقتصادية رقم س.ل/81 في 25/2/2013 واية كلــف لها علاقة مباشرة بتنفيذ المشروع ضمن الكلفة الكلية و التخصيصات السنوية وفق الضوابط التالية
اولا – ان يكون موقع المشروع خارج مركز المدينة بأستثناء وزارة الكهرباء سواء كانت مشاريعها في مراكز المدن او خارجها استنادا الى كتاب مجلس الوزراء /الامانة العامة المرقم ش0ز/10/1/5/4719 في 28/2/2008
ثانيا – اصدار اوامر وزارية لتحديد العاملين وساعات العمل خارج اوقات الدوام الرسمي ومواقع المشاريع وفترة العمل مع مراعاة ما جاء بالفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 379 لسنة /2009 والتعليمات الصادرة بموجب اعمام الدائرة القانونية/ وزارة المالية المرقم (2437) في 27/1/2010 بشأنها
ثالثا أ- تصرف وجبات الطعام على اساس عدد ايام العمل الفعلي في موقع العمل بما لايتجاوز مبلغ (10000) دينار ( عشرة الاف دينار ) عن ثلاث وجبات للمشمولين بالفقرة اولا اعلاه
ب – تصرف مبلغ (5000) دينار (خمسة الاف دينار) لوجبة واحدة على اساس عدد ايام العمل الفعلي لدوائر المهندسين المقيمين للمشاريع داخل مركز المدينة بأستثناء وزارة الكهرباء في حالة استمرار العمل لغاية الساعة السادسة عصراً.
رابعاً – تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ الصرف للاغراض اعلا ه
خامساً – تكون مهمة وزارة التخطيط في :-
1- الاشراف والمراقبة ورفع تقارير الزيارات الميدانية الى الجهات المختصة في الوزارات والجهات المعنية لاخذ مايلزم بشانها وتتولى تلك الجهة متابعة تنفيذ هذة التقارير وعلى وزارة التخطيط متابعة ادراج الشركات و / او المقاولين و/ او المجهزين في قائمة الشركات المتلكئة او القائمة السوداء في حالة وجود اخلال في تنفيذ التزاماتها التعاقدية مع اعلام الجهات الرقابية بالمخالفات المؤشرة للحالات اعلاه .
2- متابعة تنفيذ الخطط التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات و امانة بغداد وتحديد الانحرافات وتقييم قدرة تلك الجهات على تنفيذ المشاريع في السنوات اللاحقة .
ب– يتم النقل بصورة جماعية وفق الكلف الحقيقية والاجور السائدة لوسائط النقل .
ج- أجور العاملين من الاجراء الوقتيين والفنيين والخبراء العراقيين والعرب والاجانب الذين تتطلب عملية الاشراف والمراقبة اثناء مدة التنفيذ مع مراعاة الفقرة (6) من القسم الثالث / الملاكات من هذه التعليمات بضمنها اجور الساعات الاضافية والامتيازات الممنوحة بموجب القوانين والتعليمات مع مراعاة ما ورد بالضوابط رقم (8) الية اعداد التصاميم والمخططات والكلف التخمينية والتعامل مع المكاتب الاستشارية المرفقه بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 .
د- اللوازم والتجهيزات الهندسية اللازمة للاشراف والتدقيق اثناء مراحل تنفيذ العمل وفقا للحاجة الفعلية للمشروع 0
هـ – مصاريف الايفادات داخل وخارج العراق للمهام التي يتطلبها المشروع وللعاملين عليه حصراً على ان لا يتجاوز الصرف على هذه الفقرة نسبة 25% من مبلغ الاشراف والمراقبة الكلية مع مراعاة الضوابط الواردة باحكام الفقرة رابعا من المادة 32 من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة/2017فيما يتعلق بضوابط تخفيض نفقات الايفاد الخارجي والمشار اليها بالفقرة( سابعاً )من المادة (11) من القسم الثاني من هذه التعليمات.
و – تهيئة وتأثيث دوائر مدراء المشاريع والمهندسين المقيمين وشراء القرطاسية والمستلزمات المكتبية بما ينسجم مع حجم وحاجة المشروع
ز – اجور الماء والكهرباء والهاتف والوقود لدوائر مدراء المشاريع والمهندسين المقيمين
ح- شـراء الحاسبـات وكل ما له علاقة بمستلزمات الاشراف والمراقبة كاجهزة الاستنساخ وغيرها .
ط – شراء السيارات الحقلية (بيك اب دبل قمارة )اللازمةلاعمال الاشراف والمراقبة لتنفيذ المشروع حصرا مع تكاليف تشغيلها وصيانتها والوقود اللازم لها
ي – المكافأت التي تصرف للعاملين على المشروع الذين يقومون باعمال وجهود متميزة لاغراض المشروع وفقاً للمبالغ المحددة بهذة التعليمات وحسب ما ورد بالفقرة (5) من صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او امين بغداد .
ك- اجور الاعلانات المختصة بالمقاولات والاعمال
ل – مصاريف وضع حجر الاساس وافتتاح المشروع بعد انجازه
م- النفقات والمكافأت التي تصرف للجان المتابعة المشكلة في مراكز الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والاقليم والمحافظة غير المنتظمة بأقليم لتدقيق ومتابعة سير الاعمـــال التنفيذية ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الخاصة والعامه
ن- مصاريف توثيق المشاريع والاعمال والتعريف بها اعلاميا ومصاريف اجازات البناء
0
18-ثانياً- تحديد مبلغ الاشراف والمراقبة بعقود التجهيز بنسبة 1% وعقود الخدمات الاستشارية بنسبة 3% من كلفة العقد يتم صرفها وفق ضوابط صادرة من قبل وزارة التخطيط بموجب كتابيها ذي العددين 4/5/16139 في 9/7/2015 و 4/5/24011 في 19/10/2015 .
18-ثالثاً- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بأعادة المبالغ غير المصروفة من مبالغ الاشراف والمراقبة الى الخزينة العامة للدولة بعد انتهاء سنة انجاز المشروع .
19- تحويــل المبالــغ المخصصة من العملـة الاجنبيـة الى العملـة المحليــة مع اعلام وزارة التخطيط .
20- تخويل ما يراه مناسبا من الصلاحيات الممنوحه له الى وكلاء الوزارة والمديرين العامين والجهات التنفيذية الاخرى كلاً بمستواه وحسب مقتضى الحال ولأمين بغداد وللمحافظ تخويل صلاحيته لمن يراه مناسب ولا يجوز لمن يخول بها تخويلها الى اخرين الا بموافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او أمين بغداد أو المحافظ مع أعلام وزارة التخطيط بذلك باستثناء ما ورد بالفقرتين (16, 19 ) من تعليمات وصلاحيات تنفيذ المشاريع الاستثمارية لعام /2017 0
21- على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظه والاقضيه والنواحي التابعه لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظه الى وزارة التخطيط الاتحاديه (اعتماداً على الخطط الموضوعة من قبل مجالس الاقضيه والنواحي وبالتنسيق معها ) لغرض دراستها والمصادقه عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظه استنادا لاحكام المادة (2/اولا/ د/ 1) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017 .
22- توزع تخصيصات المحافظه من مبالغ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان ) على الاقضيه والنواحي المرتبطه بها حسب النسب السكانيه لها بعد استبعاد المشاريع الاستراتيجيه التي تستفيد منها اكثر من ناحيه او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الاستراتيجيه عن 20 % من تخصيصات المحافظه يخصص منها نسبة 5% لمشاريع استراتيجية التخفيف من الفقر استناداً لاحكام المادة (2-اولاً- د/1) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017
23 -. يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الاعمار المقره ويتولى مجلس المحافظه مسؤولية مراقبة التنفيذ فقط استنادا لاحكام المادة (2/اولا/ د /2) من قانون الموازنة الاتحادية رقم (44 ) لسنة 2017 .
24– للمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من تخصيصات البترودولار المنتج في كل محافظة والمدرجة تخصيصاتها ضمن المشاريع الاستثمارية للسنة الحالية لغرض استيراد الطاقة الكهربائية و تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها ونفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق وحسب الضوابط المعمول بها من قبل وزارة الصحة والنفقات الجارية وحسب احتياجات المحافظة وتكون اولوية الانفاق للمناطق الاكثر تضررا من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة من خلال اجراء المناقلة المطلوبة على ان تقوم المحافظة بتزويد كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين بتفاصيل المناقلة المقترحة والمبلغ المطلوب اضافته الى النفقات الجارية ليتسنى للوزارتين المذكورتين اصدار امر المناقلة واشعار المحافظه بذلك مع الاخذ بنظر الاعتبار اعتماد مايلي :-
أ– تشكيل لجنة في كل محافظة معنية لغرض تنفيذ احكام الفقرة (18) من المادة (11- ثانياً) من قانون رقم /19 لسنة /2013 التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم /21 لسنة 2008برئاسة رئيس مجلس المحافظة وممثلين عن كل من وزارة النفط الاتحادية /وزارة المالية الاتحادية (مدير الخزينة في المحافظة المعنية ) تتولى تحديد الايرادات المنصوص عليها في احكام الفقرة اعلاه والمبينه ادناه:
(5 %) خمسة من المائة من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظة.
(5 %) خمسة من المائة من ايرادات النفط الخام المكرر في مصافي المحافظة .
(5 %) خمسة من المائة من ايرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة.
وعلى ان تخير المحافظة في اختيار احدى الايرادات المنتجة لديها .
ب- تتولى الدائرة الفنية في وزارة النفط الاتحادية والجهة الفنية المختصة في وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كردستان تقديم الكشوفات التفصيلية موزعة على اساس المحافظات تبين فيها الانتاج الفعلي من النفط الخام والمكرر والغاز الطبيعي والايرادات الفعلية المتحققة عنه لكل محافظة على حدة الى مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي في اليوم الاول من كل شهر لغرض تدقيقها وتاييدها والمصادقة عليها في موعد اقصاه (20) من الشهر التالي لشهر الانتاج النفطي الفعلي وارسالها الى وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية لاقليم كردستان اللتان تقومان باشعار وزارة المالية دائرة الموازنة بها.
ج – تقوم وزارة المالية /دائرة الموازنة باشعار كل من المحافظة المعنية ووزارة التخطيط بجداول كميات الايرادات الفعلية المنصوص عليها في المادتين(1و2) من هذه التعليمات لغرض اعداد الموازنة الملحقة المستقلة والمتضمنة الخطط والبرامج الاستثمارية وتنمية وتطوير البنى التحتية بعد مصادقة مجلس المحافظة عليها وارسالها الى وزارة التخطيط لغرض اقرارها ومن ثم ارسالها الى وزارة المالية /دائرة الموازنة لغرض اعتمادها عند اعداد تقديرات موازنة عام /2018 باعتبارها حقوق مكتسبة للمحافظة.
د- تتولى وزارة المالية /دائرة الموازنة اتخاذ مايلزم في نهاية عام /2017 بعد معرفة كميات الايرادات الفعلية المنتجة لكل محافظة والايرادات الفعلية المتحققة عنها للاغراض المشار اليها بالمادة /1 اعلاه بادراج فرق التخصيصات الناتجة عن الايرادات المتحققة للغرض مدار البحث ضمن تقديرات موازنة المحافظة لعام /2018 لكون التقديرات المخططه التي ادرجت ضمن الخطة الاستثمارية لكل محافظة لعام /2017 هي تقديرات تخمينية في ضوء الموارد المالية المتاحة عند اعداد تقديرات موازنة عام /2017
هـ- تجري التسويات النهائية في ضوء نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي للاشهر تشرين الثاني وكانون الاول من السنة المالية الحالية.
25-لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات ) بين المحافظات استنادا لاحكام المادة (7) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة 2017 .
26- للوزير المختص مناقلة التخصيصات السنوية المرصدة للمشاريع التي يكلف بتنفيذها من قبل الوزارات الاخرى الى مشاريع اخرى بشرط استحصال موافقة الوزارة المعنية و وزارة التخطيط
صلاحيات وزيــر التخطيط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوزيــر التخطيط البت في القضايا الاتية : –
1- زيادة مبلغ الاحتياط للمقاولة والاعمال لما زاد عن (10%) عشرة من المائة ولغاية (15%) خمسة عشر من المئه من مبلغ المقاولة وضمن الكلفـة الكلية للمشروع أو العمل وما زاد عن 25%(خمسة وعشرون من المئة) ولغاية 30% (ثلاثين من المئة) من مبلغ العقد وضمن الكلفة الكلية بالنسبة لعقود التسليح وعقود تجهيز المعدات والاجهزة الامنية و العسكرية ضمن الكلفة الكلية للمشروع او العمل .
2- زيادة مبلغ الاحتياط للمشاريع والاعمال وان كانت الزيادة تؤدي الى زيادة الكلفة الكلية مع مراعاة ما ورد بالفقره ( 5 – أ ) ادناه .
3- زيادة مبلغ المراقبة والاشراف بنسبة لاتزيد على 2% (اثنان من المئه) على النسب الواردة لصلاحيات الوزير المختص للمقاولات والاعمال وضمن الكلفة الكلية للمشروع او العمل
4- تخفيض الكلف الكلية والتخصيصات السنوية للمشاريع والاعمال المدرجة في جداول المنهاج الاستثماري بناء على طلب الجهه المنفذه من خلال اجراء المناقله للتخصيصات السنويه الى مشاريع اخرى .
5-أ- زيادة الكلفة الكلية بما لا يتجاوز 25 % من كلفة المشروع او العمل المدرج في جداول المنهاج الاستثماري بناءاً على طلب الجهة المنفذة ومعززة بمبررات ودراسة جدوى فنية واقتصادية او تقرير فني وافي مع مراعاة ماورد بقراري لجنة الشؤون الاقتصادية المرقمين س.ل/185في 15/5/2013 و س.ل/297 في 16/7/2013 ويستثنى من النسبة اعلاه مشاريع تسديد الحسابات للمشاريع المنجزه والمحذوفة والاستملاكات والمشاريع المسحوب العمل فيها لغرض التنفيذ على حساب المقاول المخل بالتزاماته.
ب – زيادة التخصيصات السنوية للمشاريع والاعمال المدرجه في جداول المنهاج الاستثماري بناءاً على طلب الجهة المنفذه من خلال اجراء المناقلات الاصوليه .
6- المصادقة على تقارير ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاثر البيئي للمشاريع والاعمال الاستثمارية و / أو تقرير فني وافي للمشاريع الخدمية وتعديلاتها
7- تشكيل اللجان من منتسبي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمنظمات المهنية والقطاع الخاص للقيام بمهام أو دراسات تتعلق بالموازنة أودعوة المختصين للتداول معهم عندما تقتضي طبيعة القضايا ذلك
8- اعادة ادراج المشاريع وتخصيص المبالغ اللازمة ضمن الكلف الكلية لاسباب تعود الى اجراء تسويات قيدية لاعوام سابقة على ان لايؤدي ذلك الى صرف فعلي .
9- أ- ادراج وإعادة ادراج المشاريع والاعمال وتامين المبالغ اللازمة للتنفيذ عن طريق اجراء المناقلة وضمن التخصيصات السنوية للوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم او اي مصادر تمويل اخرى (المنح والتبرعات )على ان لا يؤثر ذلك على تنفيذ المشاريع والاعمال المناقلة منها مع مراعاة ما ورد بالفقرتين ( 4 , 5 ) اعلاه وكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم ش.ل/أ/ 30/15/15943 في 12/5/2015.
ب – يتم تقديم الطلبات المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه ابتداءاً من تاريخ نشر قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام /2017 بالجريدة الرسمية ولغاية 30/9/2017 باستثناء المشاريع التي تمول من تخصيصات التمويل المشترك
10-. حذف المشاريع من جدول المنهاج الاستثماري او احد مكوناتها بناءاً على مقتضيات المصلحة العامة وبالتنسيق مع صاحب العمل .
11- تغيير الجهة المنفذة بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بــوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم بموافقة الجهتــين المعنيتين
12- تغيير اسم المشروع او العمل بناءا على طلب الجهة المنفذة وبما لا يؤدي الى تغيير في طبيعة المشروع واهدافه وكلفته وتخصيصاته
13 – اصدار و تعديل التعليمات والضوابط الاتية :
أ – تعليمات تصنيف شركات المقاولات والمقاولين والادراج في القائمة السوداء رقم (1) لسنة 2015 المنشورة بالوقائع العراقية بالعدد 4372 في 13/7/2015 النافذة بتاريخ 13/8/2015 بموجب البيان التصحيحي المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4381 في 21/9/2015 الوارد بكتاب وزارة التخطيط المرقم 4/5/22522 في 26/10/2016 .
ب ـ التعليمات الحسابية لتنظيم اسس احتساب المبالغ المصروفة لتنفيذ مشاريع الموازنة الاستثمارية المرقمة (8) لسنة 2001
ج ـ تعليمات التنفيذالمباشر رقم (3)لسنة 2011 المعدله .
د- تعليمات تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة رقم (1) لسنة / 2014 والالية الملحقة بها بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 4/5/24390 في 26/6/2014 .
هـ – شروط المقاولة لاعمال الهندسة المـدنية اوشروط المقـاولة لاعمـال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية
و- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط والتعليمات الصادرة بشانها .
ز- تعليمات رقم (1) لسنة 1984 المعدلة اسس دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والتقييم اللاحق لمشاريع التنمية الصادرة عن مجلس التخطيط الملغى اسس دراسات الجدوى لمشاريع التنمية والصادرة بموجب كتاب وزارة التخطيط المرقم 433 في 27/10/2008 0
ح- اسس وقواعد ومعاييروضوابط صرف مبالغ الاشراف والمراقبة الوارده الى وزارة التخطيط عن اجور الخدمات الاستشاريه التي تقدمها للوزارات للاغراض المكتبية والفنية والتعاقدية والقانونية والجهات السانده لها والمشار اليها في المادة (18-اولاً) من صلاحية الوزير المختص او رئيس الجهة المرتبطة بوزارة او المحافظ او امين بغداد .
ط – ضوابط اوامر التغيير الواردة بكتاب وزارة التخطيط المرقم 7/2/5/19613 في 7/10/2012
14- تحويل المبالغ المعتمدة لتنفيـذ المشاريع من العملة المحلية الى العملة الاجنبية بناء على طلب الجهه المنفذه
15- أ- مناقلة المواد الفائضة والمكائن والمعدات المملوكة للوزارات والجهات غير المرتبطة بين المشاريع المدرجة في جداول المنهاج الاستثماري للجهات المنفذة على ان تنزل قيمتها من الكلفة الكلية للمشاريع المنقولة منها وعلى ان لايؤثر ذلك على طبيعة المشروع المنقولة منه
ب – مناقلة المواد والمعدات غير المستخدمة المملوكة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الى مشاريع اخرىمدرجة في جداول المنهاج الاستثماري للجهات المنفذة على ان يتم اجراء التسويات القيدية لاحتساب قيمتها على كلفة المشاريع المناقله اليها .
16- مناقلة التخصيصات السنوية للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات والجهات غيرالمرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم او امانة بغداد بعد استحصال موافقة الجهات ذات العلاقة معززة بتاييد دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتوفير الاموال المطلوبة ومتابعتها واشعار وزارة المالية/ دائرة الموازنه لغرض نقل التخصيصات مدار البحث مع مراعاة ما ورد باحكام المادة (2-اولاً-هـ ) من قانون الموازنه الاتحاديه رقم ( 44 ) لسنة / 2017 بشأن نقل تخصيصات مشاريع البترو دولار
17- البت في التعويضات التي يطالب بها المقاولون وفقا للقانون ونصوص العقد وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع او العمل على أن يتم تقديم الطلب من خلال الجهة المنفذه للمشروع معززا ًبرأيها بخصوص طلب التعويض.
18- لوزير التخطيط الاتحادي تعديل مواقع المشاريع داخل حدود المحافظة الواحدة والمدرجة في المنهاج الاستثماري بناءا على اقتراح الجهة المنفذة.
19-أ- تعديل مكونات المشروع وبناءً على طلب الجهة المنفذة مع بيان الاسباب والمبررات التي تحتاج الى زيادة الكلفة الكلية .
19- ب- اضافة مكون جديد للمشروع وبناءاً على طلب الجهة المنفذة مع بيان الاسباب والمبررات التي تحتاج الى زيادة الكلفة الكلية ومراعاة ماورد بالفقرة (5/أ) من الصلاحيات اعلاه.
20- لوزير التخطيط الاتحادي مناقلة التخصيصات بين المشاريع المدرجة ضمن الجداول الخاصة لكل وزارة او جهه غير مرتبطة بوزارة او الاقليم او المحافظة غير المرتبطة باقليم بناءًعلى طلب الجهات المنفذة معززاً بتاييد دائرة المحاسبة في وزارة المالية بتوفير الاموال المطلوبة لاجراء المناقلة وذلك لغاية 1/12 من السنة الحالية واشعار وزارة المالية / دائرة الموازنة لغرض تنفيذ المناقلة مدار البحث.
21- مفاتحة مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية للنظر في جميع القضايا التي تتعلق بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المدرجة في الموازنة الاتحادية والتي تقع خارج الصلاحيات اعلاه
22ـ لوزيري المالية والتخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /2017 على ان تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناءاً من الفقرة (1) من القسم (4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة/2004 استنادا لاحكام المادة (25) من قانون الموازنة الاتحادية رقم ( 44 ) لسنة /2017